المادة 12
تعدل وتتمم أحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 44 : يمكن أن يسحب التفويض في حالة :
- عدم مطابقة القوانين الأساسية للاتحادية وأنشطتها مع القوانين والأنظمة المعمول بها،
- اتخ اذ تدابير تأديبية، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 100 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه،
- خرق مسيري الاتحادية للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- المساس بالنظام العام أوالآداب العامة،
- خلافات خطيرة بين أعضاء الاتحادية تمنع سيرها و/ أو تعيق أنشطتها،
- عدم احترام بنود العقود المتفق عليها لا سيما، تلك المنصوص عليها في المادة 4 مكرر 1،
- عدم احترام البرامج وأهداف السياسة الوطنية للرياضة، لاسيما في مجال تطوير الاختصاص الرياضي،
- اختلالات خطيرة في تسيير الاتحادية،
- تجاوز الآجال المحددة في المادة 19 من ملحق هذا المرسوم.
وفي حالة سحب التفويض، تلغى أو تعلق تمويلات وإعانات الدولة والجماعات المحلية لغاية رفع المكتب والجمعية العامة التحفظات التي أدت إلى هذا السحب ."