مرسوم رقم 10-72 · ج.ر عدد 11 لسنة 2010
مرسوم ت نفيذي رقم 10-72 مؤرخ في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة 2010، يعدل المرسوم ال تن ف يذي رقم 09-112 المؤرخ في 11 ربيع الث اني عام 1430 الموافق 7 أبري ل سنة 2009 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإعادة هيكلة وإعادة تهيئة جزء من محيط القطب الحضري المسمى "المذابح"

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.