مرسوم رقم 10-32
· ج.ر عدد 6 لسنة 2010
مرسوم ت نفيذي رقم 10-32 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الم وافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى ★