مرسوم رقم 10-32

مرسوم ت نفيذي رقم 10-32 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الم وافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 10-32

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.