المادة 2
تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : تتشكل اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية من الأعضاء الدائمين الآتين :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
- مدير المركز الوطني للأبحاث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ،
- ممثلين (2) عن المتاحف الوطنية يعينهما الوزير المكلف بالثقافة". ................ ( الباقي بدون تغيير) ....................