مرسوم رقم 10-287
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفي ذي رقم 10-287 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 9
يتعين على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك إبلاغ إدارتهم بأي تغيير يطرأ على حالتهم العائلية وبكل تغيير لعنوانهم الشخصي.