الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 8
يجب على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك الذين يعزمون الزواج أن يصرحوا بذلك للسلطة التي لها صلاحية التعيين قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من تاريخ تحرير عقد الزواج، مع تقديم أوراق الحالة المدنية للزوج المستقبلي والإشارة كتابيا، عند الاقتضاء، للمهنة التي يزاولها هذا الزوج.
تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين إذا اقتضى الأمر، الإجراءات المناسبة لحماية مصلحة الإدارة.