مرسوم رقم 10-287
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفي ذي رقم 10-287 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 3
يتكون المستخدمون الشبيهون لإدارة الجمارك الخاضعون لأحكام هذا المرسوم من الأسلاك الآتية :
- الأسلاك المشتركة للمؤسسات و الإدارات العمومية،
- أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- أي سلك آخر من أسلاك الموظفين ينص قانونه الأساسي الخاص على إمكانية وضعه في حالة الخدمة.