مرسوم رقم 10-287
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفي ذي رقم 10-287 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — النظام التأديبي
المادة 18
يحدد النظام التأديبي المطبق على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك بموجب أحكام النظام الداخلي المطبق على مستخدمي الجمارك.
المادّ ة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★