مرسوم رقم 10-287
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفي ذي رقم 10-287 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف
المادة 15
علاوة على الأحكام التشريعية المعمول بها، لا يمكن أيّا كان أن يوظف في إدارة الجمارك :
1 - ما لم يكن ذا جنسية جزائرية،
2 - ما لم يتم تأهيله بعد الفحص الطبي،
3 - ما لم يكن يتمتع بحقوقه المدنية.
يخضع المستخدمون الشبيهون لإدارة الجمارك لتحقيق إداري قبل توظيفهم.