الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 14
يحظى المستخدمون الشبيهون لإدارة الجمارك بالحماية من جميع أشكال الضغط أو التدخل التي من شأنها أن تعيق أداء مهامهم أو تسيء إلى كرامتهم.
ويستفيدون من حماية الدولة ضد التهديدات والإهانات و الشتم و القذف أو الاعتداءات كيفما كان نوعها التي قد يتعرضون لها في إطار الخدمة أو بمناسبة ممارسة وظائفهم أو بحكم انتمائهم لإدارة الجمارك.
وتنوب إدارة الجمارك، في هذه الظروف، عن حقوق الموظف الضحية و تملك حق ممارسة دعوى مباشرة، عند الحاجة، عن طريق الإدعاء بالحق المدني أمام الجهات القضائية المختصة للحصول على تعويض عن الضرر الواقع.