مرسوم رقم 10-287
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفي ذي رقم 10-287 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 12
يمنع على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك الق يام بممارسة أي شكل من أشكال الدعوة إلى الدي ن أو التعبير أثناء الخدمة عن أرائهم السياسية أو الإيديولوجية.
وبهذه الصف ة، يم نع في محلات إدارة الج م ارك، تحري ر أو طبع أو عرض أو ن شر، ب أي شكل ك ان صحف أو مناشير أو منشورات أيا كان نوعها، لها طابع سياسي، أو تمس بالانضباط العام. 24 نوفمبر سنة 2010 م