الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 11
يتعين على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك احترام قواعد أخلاقيات المهنة.
يمنع عليهم منعا باتا، تحت طائلة المتابعات الجزائية، التماس أو اشتراط أو قبول، بصورة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط هدايا أو هبات أو مكافآت أو امتيازات مهما كانت طبيعتها، في مقابل خدمة يؤدونها في إطار ممارسة وظائفهم.
وبهذه الصفة، يتعين عليهم إعلام سلطتهم السلمية فورا بكل فعل رشوة يصل إلى علمهم ويكون مرتبطا بالخدمة، أو بأي محاولة ارتشاء يتعرضون لها.