المادة 3
تتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 10 : ......................................................
أ - بالنسبة للشخص الطبيعي :
- ...................................................................
- شهادة جنسية الطالب وشهادة إقامته.
ب - بالنسبة للشخص المعنوي :
- ..................................................................
- شهادة جنسية حائز أو حائزي الرأسمال الكامل وشهادة إقامتهم". ................. ( الباقي بدون تغيير) ....................