مرسوم رقم 10-154
· ج.ر عدد 39 لسنة 2010
مرسوم تنف يذي رقم 10-154 مؤرخ في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة 2010، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم ع ام 1430 الموافق 20 يناي ر سن ة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري
المادة 2
تدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، مادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : 23 يونيو سنة 2010 م
"المادة 5 مكرر : تخصص مهنة الوكيل العقاري حصريا للأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية المقيمين بالجزائر وللأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز رأسمالها الكامل شخص أو أشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية مقيمون بالجزائر ."