مرسوم رقم 09-244
· ج.ر عدد 44 لسنة 2009
مرسوم تنف يذي رقم 09-244 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يعدل المرس وم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة .2009 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة