مرسوم رئا سي رقم 08-48 مؤرّخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسيّة الخاصّ بالإلغاء المتبادل لتأشيرات الإقامة القصيرة المدى لحاملي جوازات سفر دبلوماسية، الموقّع بالجزائر في 10 يوليو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك وم ة الجمهوريّة الفرنسيّة الخاصّ بالإلغاء المتبادل لتأشيرات الإقامة القصيرة المدى لحاملي جوازات سفر دبلوماسية، الموقّع بالجزائر في 10 يوليو سن ة 2007، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية الخاص بالإلغاء المتبادل لتأشيرات الإقامة قصيرة المدى لحاملي جوازات سفر دبلوماسية إن حكومتي الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة والجمه وريّة الفرنسيّة (المشار إليهم ا فيما يلي ب "الطرفين")،
- إذ تح دوهما الإرادة في توطيد علاقات التعاون والصداقة،
- واعتبارا لك ون الممارس ة الدولي ة قد ج علت الإعفاء من التأشيرة، للح املين لج وازات سف ر دبلوماسية، وسيلة من شأنها تسه يل العلاقات الدولية،
- ورغب ة منهما في تسه يل تنقّل رعاياهما بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يسمح لمواطني الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الحاملين لجواز سف ر دبلوماسي ساري المفع ول دخول التراب الفرنسي المت روبوليت ان دون تأش يرة لإقام ة متواصل ة أو متع دّدة حيث لا تتع دى الم دّة الإجمالي ة تسعين (90) يوما خ لال فت رة مائ ة وثمانين (180) ي وم ا بدءا من تاريخ أوّل دخول.
عند دخ ول التراب الفرنسي المتروبوليتان مرورا بإحدى الدول الأطراف في اتفاقية تطبيق معاهدة شنغ ن بتاريخ 19 يونيو سنة 1990، تبدأ مدّة إق امة التسعين (90) يوما، من تاريخ اجتياز الحدود الخارجية لمج ال التنق ل الح ر الخاص بهذه الدول.
المادّة 2 يسمح لمواطني الجمهوريّة الفرنسيّة، الحاملين لجواز سفر دبلوماسي ساري المفعول، الدخول دون تأشيرة لتراب الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة لإقامة متواصلة أو متعدّدة حيث لا تتعدى المدّة الإجمالية تسعين (90) يوما في مدّة مائة وثمانين (180) يوما بدءا من تاريخ أوّل دخول.
المادة 3
فتح المادةالمواطنون من الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة الفرنسيّة الحاملون لجواز سفر دبلوماسي، والمعتمدون ل دى بعث ة دبلوماسية أو مرك ز قنصلي أو هيئة منظمة دولية متواجدة بتراب الطرف الآخر إضافة إلى أفراد عائلاتهم الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية، ملزمون بالحصول على تأشيرة، طبقا للتنظيمات الج اري بها العمل فيما يخص الاعتماد في هذه الدولة.
المادة 4
فتح المادةيجب على المواطنين من الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة والجمه وريّ ة الف رنسيّة الحاملين لجواز سفر دبلوماسي الحصول على تأشيرة من أجل إقامة ت زيد عن المدة المش ار إليها في المادّتين 1 و 2 من هذا الاتفاق.
المادة 5
فتح المادةيتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الموادّ الثلاث الأولى من الاتفاقية الحالية مع احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في الجزائر وفرنسا وبناء على المعاهدات الدولية.
المادة 6
فتح المادةتتبادل المصالح المعنية للطرفين نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية الوطنيّة سارية المفعول عب ر القن اة الدبلوماسي ة، في مدّة ثلاثين (30) يوم ا بدءا من تاريخ إمضاء هذا الاتفاق.
مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.