المادة الأولى
تعاريف لأغراض هذا الاتفاق و ما عدا الأحكام المخالفة :
أ ) - تعني كلمة " الاتفاقية " اتفاقية الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها بشيكاغو اعتبارا من اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وتشتمل على كل ملحق معتمد طبقا للمادة 90 من تلك الاتفاقية و أي تعديل للملاحق أو للاتفاقية طبقا للمادتين 90 و 94 منها طالما أن هذه الملاحق و التعديلات معتمدة من كلا الطرفين المتعاقدين،
ب) - تعني عبارة " سلطات الطيران": بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مديرية الطيران المدني و الأرصاد الجوية وبالنسبة للجمهورية الفرنسية المديرية العامة للطيران المدني، أو في كلتا الحالتين، كل شخص أو هيئة مخولة لتأدية المهام الممارسة حاليا، أو مهام مماثلة، من طرف هذه السلطات، ج)- تعني عبارة " الناقل الجوي المعيَّن "، الناقل الجوي المعين طبقا للمادة 3 من هذا الاتفاق،
د) - تدل كلمة "إقليم" على المعنى المعطى لها في المادة 2 من الاتفاقية،
ه) - يقصد بعبارات " خدمة جوية " و " خدمة جوية دولية" و" ناقل جوي" و " الهبوط لأغراض غير تجارية " المعاني المخصصة لكل منها في المادة 96 من الاتفاقية،
و) - تعني عبارة "الطرق المحددة"، الطرق المذكورة في جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق،
ز) - تعني عبارة " الخدمات المتفق عليها"، الخدمات الجوية المنتظمة للنقل المتميِّز أو المنسّق للركاب والبريد و الحمولة المنجزة مقابل أجر على الطرق المحددة، 3 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2008 م
ح) - تعني عبارة "التعريفة"، الأسعار التي يحددها الناقلون الجويون مباشرة أو بواسطة أعوانهم لنقل الركاب، الأمتعة والحمولة و كذا الشروط التي تطبق بموجبها هذه الأسعار بما في ذلك الأجور والشروط المطبَّقة على الوكالات، باستثناء الأجور أوالشروط المطبقة على نقل البريد،
ط) - تعني عبارة "أتاوى الاستعمال"، الأتاوة التي تفرضها السلطات المختصة على الناقلين الجويين مقابل استعمال المطار أو منشآت الملاحة الجوية من طرف الطائرات و طواقمها وركابها أو حمولتها،
ي ) - تعنى عبارة " بلد عضو"، كل دولة عضو في المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية،
ك) - كلمة "اتفاق" تعني هذا الاتفاق و ملاحقه وكل التعديلات التي قد تدخل على هذا الاتفاق أو على ملاحقه المتفق عليها طبقا لأحكام المادة 19 من هذا الاتفاق.
2 - يشكل الملحق جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
وكل إشارة إلى الاتفاق تتضمن أيضا ملحقه، فيما عدا الأحكام المخالفة المتفق عليها صراحة.