مرسوم رئا سي رقم 08-47 مؤرّخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن التصديق على الاتفاق المتعلق بخدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بباريس في 16 فبراير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق المتعلق بخدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بباريس في 16 فبراير سنة 2006 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق يتعلق بخدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين،
- باعتبارهما طرفين في الاتفاقية الخاصة بالطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع بمدينة شيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944، و
- رغبة منهما في إبرام اتفاق مكمل لهذه الاتفاقية بهدف إقامة خدمات النقل الجوي بين و ما وراء إقليميهما، اتفقتا على الأحكام التالية :
المادة الأولى
فتح المادةتعاريف لأغراض هذا الاتفاق و ما عدا الأحكام المخالفة :
أ ) - تعني كلمة " الاتفاقية " اتفاقية الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها بشيكاغو اعتبارا من اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وتشتمل على كل ملحق معتمد طبقا للمادة 90 من تلك الاتفاقية و أي تعديل للملاحق أو للاتفاقية طبقا للمادتين 90 و 94 منها طالما أن هذه الملاحق و التعديلات معتمدة من كلا الطرفين المتعاقدين،
ب) - تعني عبارة " سلطات الطيران": بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مديرية الطيران المدني و الأرصاد الجوية وبالنسبة للجمهورية الفرنسية المديرية العامة للطيران المدني، أو في كلتا الحالتين، كل شخص أو هيئة مخولة لتأدية المهام الممارسة حاليا، أو مهام مماثلة، من طرف هذه السلطات، ج)- تعني عبارة " الناقل الجوي المعيَّن "، الناقل الجوي المعين طبقا للمادة 3 من هذا الاتفاق،
د) - تدل كلمة "إقليم" على المعنى المعطى لها في المادة 2 من الاتفاقية،
ه) - يقصد بعبارات " خدمة جوية " و " خدمة جوية دولية" و" ناقل جوي" و " الهبوط لأغراض غير تجارية " المعاني المخصصة لكل منها في المادة 96 من الاتفاقية،
و) - تعني عبارة "الطرق المحددة"، الطرق المذكورة في جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق،
ز) - تعني عبارة " الخدمات المتفق عليها"، الخدمات الجوية المنتظمة للنقل المتميِّز أو المنسّق للركاب والبريد و الحمولة المنجزة مقابل أجر على الطرق المحددة، 3 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2008 م
ح) - تعني عبارة "التعريفة"، الأسعار التي يحددها الناقلون الجويون مباشرة أو بواسطة أعوانهم لنقل الركاب، الأمتعة والحمولة و كذا الشروط التي تطبق بموجبها هذه الأسعار بما في ذلك الأجور والشروط المطبَّقة على الوكالات، باستثناء الأجور أوالشروط المطبقة على نقل البريد،
ط) - تعني عبارة "أتاوى الاستعمال"، الأتاوة التي تفرضها السلطات المختصة على الناقلين الجويين مقابل استعمال المطار أو منشآت الملاحة الجوية من طرف الطائرات و طواقمها وركابها أو حمولتها،
ي ) - تعنى عبارة " بلد عضو"، كل دولة عضو في المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية،
ك) - كلمة "اتفاق" تعني هذا الاتفاق و ملاحقه وكل التعديلات التي قد تدخل على هذا الاتفاق أو على ملاحقه المتفق عليها طبقا لأحكام المادة 19 من هذا الاتفاق.
2 - يشكل الملحق جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
وكل إشارة إلى الاتفاق تتضمن أيضا ملحقه، فيما عدا الأحكام المخالفة المتفق عليها صراحة.
المادة 2
فتح المادةمنح الحقوق
1 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المبينة أدناه لغرض قيام الناقلين الجويين التابعين للطرف المتعاقد الآخر بالخدمات الجوية الدولية المنتظمة وغير المنتظمة :
أ ) - الحق في التحليق عبر إقليمه دون الهبوط،
ب) - الحق في التوقف في إقليمه لأغراض غير تجارية.
2 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المبينة في هذا الاتفاق لغرض إقامة واستغلال الخدمات الجوية الدولية المنتظمة على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق. و يتمتع الناقل الجوي المعين من قبل أي من الطرفين المتعاقدين و في إطار استغلال خدمة متفق عليها على أي طريق محدد، بالإضافة إلى الحقوق المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، بالحق في التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المذكورة لهذا الطريق المحدد وذلك لغرض أخذ و إنزال، بصفة منفصلة أو معا، الركاب و الحمولة، بما في ذلك البريد من و إلى إقليم الطرف المتعاقد الأول.
3 - لا يوجد في أحكام هذا الاتفاق ما يمكن تفسيره على أنه يمنح الناقل الجوي التابع لأي من الطرفين المتعاقدين حق أخذ الركاب أو أمتعتهم أو الحمولة، بما في ذلك البريد، من إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بموجب استئجار أو أجر، نحو نقطة أخرى واقعة في إقليم هذا الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 3
فتح المادةتعيين الناقلين الجويين والترخيص لهم
1 - يكون لكل طرف متعاقد الحق في أن يعيِّن كتابيا للطرف المتعاقد الآخر ناقلا أو عدة ناقلين جويين لاستغلال الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة. تتم هذه التعيينات عن طريق القنوات الدبلوماسية.
2 - تمنح سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر عند استلامها لتعيين أجراه أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة وبناء على طلب الناقل الجوي المعيَّن والمقدَّم حسب الشكل والكيفيات المقرَّرة، رخص الاستغلال الملائمة في أقرب الآجال و بشرط أنه :
أ – في حالة ناقل جوي معين من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
I - تكون إقامة هذا الناقل على إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويكون حائزا على رخصة وفقا للقانون المطبق في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، II - وتكون هناك ممارسة و استمرارية في المراقبة القانونية الفعلية للناقل الجوي من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، III - ويكون هذا الناقل الجوي ملكا مباشرا أو بالأغلبية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و/أو لرعايا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويكون خاضعا لمراقبة فعلية من طرف هذه الدولة و/أو من طرف رعاياها.
ب – في حالة ناقل جوي معين من طرف الجمهورية الفرنسية :
I - تكون إقامة هذا الناقل الجوي على إقليم الجمهورية الفرنسية بموجب المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية و يكون حائزا على رخصة استغلال صالحة وفقا لقانون المجموعة الأوروبية، و II - تكون هناك ممارسة و استمرارية في المراقبة القانونية الفعلية للناقل الجوي من طرف الدولة العضو في المجموعة الأوروبية المسؤولة عن إصدار شهادة ناقلها الجوي و تكون سلطة الطيران المختصة مبينة جليا في التعيين، و 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ااا - يكون الناقل الجوي ملكا مباشرا أوبالأغلبية للدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية و/أو لرعاياها و كذا الدول الواردة قائمتها في الملحق الثاني من هذا الاتفاق ويكون خاضعا للمراقبة الفعلية من طرف هذه الدول و/أو من طرف رعاياها.
ج – يستوفي الناقل الجوي المعيَّن الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المطبقة عادة وبصفة معقولة في مجال النقل الجوي الدولي من قبل الطرف المتعاقد الذي يدرس الطلب أو الطلبات طبقا لأحكام الاتفاقية.
د- تطبَّق القواعد المحدَّدة في المادتين 8 و 18 وتكون سارية المفعول.
3 - يجوز للناقل الجوي المعين و المرخص له أن يبدأ في أي وقت استغلال الخدمات المتفق عليها شريطة احترام أحكام هذا الاتفاق.
المادة 4
فتح المادةإلغاء رخصة الاستغلال أو وقف العمل بها
1 - لكل طرف متعاقد الحق في إلغاء رخصة الاستغلال أو وقف الناقل الجوي المعين من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة الحقوق الممنوحة في هذا الاتفاق أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة هذه الحقوق، عندما :
أ - في حالة ناقل جوي معين من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
ا - لا تكون إقامة هذا الناقل الجوي على إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو يكون غير حائز على رخصة وفقا للقانون المطبق في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو اا - لا تكون هناك ممارسة و استمرارية في المراقبة القانونية الفعلية للناقل الجوي من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو ااا - لا يكون هذا الناقل ملكا مباشرا أو بالأغلبية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و/أو لرعاياها و لا يكون خاضعا في كل وقت للمراقبة الفعلية من طرف هذه الدولة و/أو من طرف رعاياها.
ب - في حالة ناقل جوي معين من طرف الجمهورية الفرنسية :
ا - لا تكون إقامة هذا الناقل الجوي على إقليم الجمهورية الفرنسية بموجب المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية أو يكون غير حائز على رخصة استغلال وفقا لقانون المجموعة الأوروبية، أو / العدد 07 3 صفر عام 1429 ه 10 فبراير سنة 2008 م اا - لا تكون هناك ممارسة و استمرارية في المراقبة القانونية الفعلية للناقل الجوي من طرف الدولة العضو في المجموعة الأوروبية المسؤولة عن إصدار الشهادة لناقلها الجوي أو أن سلطة الطيران المختصة غير موضحة جليا في التعيين، أو ااا - لا يكون هذا الناقل ملكا مباشرا أو بالأغلبية للدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية و/أو لرعاياها وكذا للدول الواردة قائمتها في الملحق الثاني من هذا الاتفاق أو لا يكون خاضعا في كل وقت للمراقبة الفعلية من طرف هذه الدول و/أو من طرف رعاياها.
ج - لا يمتثل هذا الناقل للقوانين أو الأنظمة المطبقة عادة وبصفة معقولة على استغلال النقل الجوي الدولي من قبل الطرف المتعاقد الذي يمنح هذه الحقوق، أو
د - في جميع الحالات، لا تطبَّق و لا تكون سارية المفعول فيها القواعد المحدَّدة في هذا الاتفاق و لاسيما تلك المذكورة في المادتين 8 و 18 .
2 - ما لم يكن من الضروري إلغاء أو وقف أوفرض الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بشكل فوري لتفادي مخالفات جديدة للقوانين والأنظمة المذكورة أو لأحكام هذا الاتفاق، فإنَّه لا يمكن ممارسة هذا الحق إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر. يتم هذا التشاور في مدة الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ طلبه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، إلا إذا تمَّ الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 5
فتح المادةالمبادئ التي تحكم استغلال الخدمات المتفق عليها
1 - يعمل كل طرف متعاقد على أن يتمتَّع الناقلون الجويون المعينون من كلا الطرفين المتعاقدين بإمكانيات عادلة و متساوية في المنافسة لاستغلال الخدمات المتفق عليها التي يحكمها هذا الاتفاق. يتأكد كل طرف متعاقد أن ناقله أو ناقليه الجويين المعينين يشتغلون وفق الشروط التي تسمح بالتقيد بهذا المبدأ و يتخذ تدابير لضمان التقيّد بهذا المبدأ عند الاقتضاء.
2 - يتأكد كل طرف متعاقد أثناء استغلال الخدمات المتفق عليها أن ناقله أو ناقليه الجويين المعينين يراعون مصالح الناقل أو الناقلين الجويين المعيَّنين من قبل الطرف المتعاقد الآخر بحيث لا يكون هناك تأثير دون وجه حق على الخدمات التي يقوم بها هؤلاء الآخرون على كل أو جزء من الطرق المشتركة. 3 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2008 م
3 - يجب أن ترتبط الخدمات المتفق عليها التي يقدِّمها الناقلون الجويون المعيَّنون التابعون للطرفين المتعاقدين على الطرق المحدَّدة بين إقليميهما، ارتباطا وثيقا بطلب النقل للزبائن. و يجب أن يتمثل هدفهم الرئيسي في توفير حمولة ملائمة، حسب معامل حمولة معقول يتماشى مع التعريفات المحدَّدة طبقا لأحكام المادة 14 من هذا الاتفاق، لمواجهة الاحتياجات الحالية و المستقبلية لنقل الركاب، الحمولة و البريد، لغرض تشجيع التطوير المنسجم للخدمات الجوية بين إقليمي الطرفين المتعاقدين. يجب توزيع هذه الحمولة بين الطرفين المتعاقدين بطريقة عادلة.
4 - يجب أن يكون عرض النقل المقترح من طرف الناقلين الجويين المعيَّنين، الخاص بالحركة من و إلى النقاط على الطريق المحدد و الواقعة في إقليم بلدان أخرى، مطابقا للمبادئ العامة التي تكون فيها الحمولة مرتبطة بما يلي :
أ) احتياجات الحركة من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الذي عين هؤلاء الناقلين الجويين،
ب) احتياجات حركة المنطقة التي يتم عبورها، مع الأخذ بعين الاعتبار الخدمات المحلية و الجهوية، و
ج) الاحتياجات في مجال الرحلات المباشرة.
المادة 6
فتح المادةتطبيق القوانين والأنظمة
1 - تطبق قوانين و أنظمة وإجراءات أي من الطرفين المتعاقدين الخاصة بدخول أو مغادرة الطائرات التي تقوم بخدمات جوية دولية إلى إقليمه، أوباستغلال و ملاحة هذه الطائرات أثناء تواجدها في إقليمه، على طائرات الناقل أو الناقلين الجويين المعينين من قبل الطرف المتعاقد الآخر و تطبق على هذه الطائرات عند دخول أومغادرة إقليم الطرف المتعاقد الأول أو الإقامة عليه.
2 - يتم التقيّد بقوانين و أنظمة أي من الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول أو مغادرة الركاب، الأمتعة، طواقم الطائرات والحمولة المنقولة على متن الطائرات، من قبل هؤلاء الركاب، الأمتعة، طواقم الطائرات والحمولة التابعة للناقل أو الناقلين الجويين للطرف المتعاقد الآخر، أو باسمهم، عند دخول أو مغادرة إقليم أي من الطرفين المتعاقدين.
3 - تكون القوانين و الأنظمة المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة هي نفسها القوانين والأنظمة التي تطبق على الطائرات الوطنية التي تقوم بخدمات جوية دولية مماثلة و كذا على الركاب، الأمتعة، طواقم الطائرات، الحمولة و البريد المنقولة على متن هذه الطائرات.
المادة 7
فتح المادةشهادات الملاحة و الكفاءة و الرخص
1 - تعتبر شهادات الملاحة و الكفاءة و الرخص الصادرة أو المعتمدة طبقا لقوانين و أنظمة أي من الطرفين المتعاقدين و التي تكون سارية المفعول وذلك لاستغلال الخدمات الجوية على الطرق المحدَّدة، صالحة بالنسبة للطرف المتعاقد الآخر بشرط أن تكون مقاييس إصدار أو اعتماد هذه الشهادات و شهادات الكفاءة أوالرخص، معادلة على الأقل للمقاييس التي يمكن اعتمادها تطبيقا للاتفاقية.
2 - غير أنه يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض الاعتراف، لغرض التحليق و/أو الهبوط فوق إقليمه الخاص، بصلاحية شهادات الكفاءة و الرخص المسلمة لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 8
فتح المادةسلامة الطيران
1 - يجوز لكل طرف متعاقد في أي وقت طلب مشاورات فيما يخص القواعد الأمنية التي يطبقها الطرف المتعاقد الآخر و المتعلقة بمنشآت الطيران وأطقم الطائرات و الطائرات و استغلالها. و تتم هذه المشاورات في غضون ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الطلب.
2 - إذا وجد أحد الط رفين المتع اقدي ن، بعد هذه المشاورات، أن الطرف المتعاقد الآخر لا يحترم أولايطبق فعليا في المجال المذكور في الفقرة الأولى قواعد أمن تعادل على الأقل أدنى المقاييس المؤسّسة في تلك الآونة تطبيقا لاتفاقية شيكاغو، يعلم الطرف المتعاقد الآخر بهذه الإثباتات و يتخذ الطرف المتعاقد الآخر الإجراءات التصحيحية الملائمة. إذا لم يتخذ الطرف المتعاقد الآخر إجراءات في مهلة معقولة، و في كل حال في غضون الخمسة عشر (15) يوما أو خلال مهلة أطول تحدَّد عند الاقتضاء باتفاق مشترك، تطبق المادة 4 من هذا الاتفاق.
3 - بالرغم من الالتزامات المنصوص عليها في المادة 33 من الاتفاقية، تم الاتفاق على أن كل طائرة مستغلة أو مستأجرة من قبل الناقل أو الناقلين الجويين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين للقيام بخدمات من و إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يمكن 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة أثناء تواجدها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أن تخضع لفحص على متن أو خارج الطائرة من طرف الممثلين المؤهلين التابعين للطرف المتعاقد الآخر، لغرض التأكد من صلاحية وثائق الطائرة و وثائق أفراد طاقمها و كذا التأكد من الحالة الخارجية للطائرة وأجهزتها ( يدعى هذا "فحص تفتيش على اليابسة"
فيما يأتي من هذه المادة) طالما لا يترتَّب عن ذلك تأخير غير معقول.
4 - إذا نتج عن تفتيش ما أوعن سلسلة من التفتيشات على اليابسة :
أ) أسباب جدية تدعو للاعتقاد أن طائرة أواستغلالها لا يتماشى مع أدنى المقاييس المعمول بها في تلك الآونة بموجب الاتفاقية، أو
ب) أسباب جدية يخشى منها وجود نقص في التبني و التنفيذ الفعلي للقواعد الأمنية المعمول بها في تلك الآونة بموجب الاتفاقية، يكون الطرف المتعاقد الذي باشر التفتيش، تطبيقا للمادة 33 من الاتفاقية، حرا باستنتاج أن المقاييس التي منحت أو اعتمدت على أساسها الشهادات أو الرخص المتعلقة بهذه الطائرة أو بمتعاملها أو بطاقمها، ليست مساوية أو فوق الحد الأدنى للمقاييس المعمول بها في تلك الآونة بموجب اتفاقية شيكاغو.
5 - في حالة رفض الدخول إلى الطائرة المستغلة من طرف الناقل أو الناقلين الجويين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين لغرض تفتيشها على اليابسة طبقا للفقرة 3 أعلاه، يكون الطرف المتعاقد الآخر حرا في استنتاجه بوجود أسباب جدية من نوع تلك المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه وأن يرتب الاستخلاصات المذكورة في نفس الفقرة.
6 - يحتفظ كل طرف متعاقد بحق الوقف أوالتعديل الفوري لرخصة الاستغلال الممنوحة لناقل أوعدة ناقلين جويين تابعين للطرف المتعاقد الآخر في حالة ما إذا خلص، بعد تفتيش على اليابسة أو سلسلة من التفتيشات على اليابسة أو رفض الوصول إلى تفتيش على اليابسة أو رفض المشاورات أو أي شكل آخر من الحوار، إلى ضرورة التصرف فورا لضمان أمن استغلال ناقل أو عدة ناقلين جويين.
7 - كل إجراء يتخذه أحد الطرفين المتعاقدين تطبيقا للفقرتين 2 أو 6 أعلاه، يتم إيقافه بمجرد زوال الوقائع التي استوجبته.
8 - إذا قامت الجمهورية الفرنسية بتعيين ناقل جوي، تكون المراقبة القانونية عليه ممارسة ومضمونة / العدد 07 3 صفر عام 1429 ه 10 فبراير سنة 2008 م من طرف دولة أخرى عضو في المجموعة الأوروبية، فإن حقوق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب هذه المادة، تطبق أيضا على اعتماد، تطبيق أوتنفيذ مقاييس السلامة من طرف هذه الدولة العضو في المجموعة الأوروبية وعلى رخصة استغلال هذا الناقل الجوي.
المادة 9
فتح المادةأتاوى الاستعمال
1 - يجب أن تكون أتاوى الاستعمال التي تتقاضاها السلطات أو الهيئات المختصة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين لدى الناقل أو الناقلين الجويين المعينين من قبل الطرف المتعاقد الآخر، مقابل استعمال المنشآت و الخدمات المطارية و منشآت الأمن و السلامة و الملاحة الجوية و غيرها الخاضعة لسلطتها، عادلة ومعقولة و غير تمييزية و تكون محل توزيع منصف بين فئات المستعملين. لا يجب أن تكون أعلى من الأتاوى التي يتم تقاضيها مقابل استعمال هذه الخدمات و المنشآت من طرف ناقل جوي آخر يقوم باستغلال خدمات مماثلة.
2 - يمكن أن تعكس هذه الأتاوى دون أي زيادة، حصة عادلة من التكلفة الإجمالية التي يتم تحملها لوضع تحت التصرف المنشآت و الخدمات المطارية وكذا خدمات و منشآت الأمن و السلامة و الملاحة الجوية. يتم توفير المنشآت والخدمات التي يتم تقاضي بسببها الأتاوى، على أساس فعال واقتصادي. تقوم السلطات أو الهيئات المختصة التابعة لكل طرف متعاقد بتبليغ الناقلين الجويين المعينين من قبل الطرف المتعاقد الآخر بكل مشروع تعديل ذي شأن لهذه الأتاوى، على أن يتم هذا التبليغ في مهلة معقولة تسبق دخول هذا التعديل حيز التنفيذ . يشجع كل طرف متعاقد المشاورات بين السلطات أو الهيئات المختصة في إقليمه و الناقلين الجويين الذين يستعملون الخدمات و المنشآت، في حالة ارتفاع الأتاوى.
المادة 10
فتح المادةالحقوق الجمركية و الرسوم
1 - تعفى على أساس المعاملة بالمثل وبصفة مؤقتة، الطائرات المستغلة من أجل القيام بخدمات جوية دولية بواسطة الناقل أو الناقلين الجويين المعينين من قبل الطرف المتعاقد الآخر و كذلك معداتها العادية و إمدادات الوقود و زيوت التشحيم و إمدادات تقنية استهلاكية أخرى و قطع الغيار بما فيها المحركات ومؤن الطائرات (بما في ذلك و لكن بصفة غير حصرية، 3 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2008 م الأطعمة والمشروبات و الكحول و التبغ و غيرها من المواد ا لمخصَّصة للبيع للركاب أو لاستهلاكها بكميات محدودة أثناء الرحلة)، و أجهزتها على اليابسة و المواد الأخرى ا لمخصَّصة للاستعمال أو المستعملة فقط عند استغلال أو صيانة الطائرات التي تقوم بخدمة جوية دولية عند دخولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من جميع الضرائب الجمركية و القيود على الواردات والضرائب العينية و الرسوم على الرأسمال وحقوق التفتيش و حقوق الإنتاج و الحقوق أو الأتاوى المماثلة التي تتقاضاها السلطات الوطنية أو المحلية، بشرط أن تظل هذه الأجهزة والإمدادات على متن الطائرة إلى أن يعاد تصديرها.
2 - باستثناء الأتاوى المبينة على أساس تكلفة الخدمات المقدمة، تعفى أيضا على أساس المعاملة بالمثل، من الضرائب و الحقوق و نفقات التفتيش و الأتاوى المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة :
أ ) مؤن الطائرات التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين أو المتوفرة فيه و المأخوذة على متن الطائرات، في حدود معقولة، للاستعمال على متن هذه الطائرات عند انطلاق الناقل أو الناقلين الجويين المعينين من قبل الطرف المتعاقد الآخر الذي يقوم بخدمات جوية دولية، حتى و لو كانت تلك المؤن موجهة للاستخدام على جزء من الرحلة المقطوع فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي شحنت فيه،
ب) المعدات العادية و قطع الغيار، بما في ذلك المحرِّكات، التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة و إصلاح و تموين الطائرة التابعة للناقل الجوي المعين من قبل الطرف المتعاقد الآخر التي تقوم بخدمات جوية دولية،
ج) إمدادات الوقود وزيوت التشحيم و إمدادات تقنية استهلاكية التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين أو المتوفرة فيه للاستعمال على متن الطائرة التابعة للناقل الجوي المعين من قبل أي من الطرفين المتعاقدين و الذي يقوم بخدمات جوية دولية، حتى و لو كانت تلك الإمدادات موجهة للاستخدام على جزء من الرحلة المقطوع فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي شحنت فيه،
د ) المطبوعات و الوثائق الإعلانية الترقوية، بما في ذلك و ليس فقط المواقيت و الكتيبات و المطبوعات التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين والمخصصة للتوزيع مجانا من طرف الناقل أو الناقلين الجويين المعينين من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
3 - يجوز أن يطلب وضع المعدات و الإمدادات المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة تحت إشراف أو مراقبة السلطات ا لمختصة.
4 - تمنح أيضا الإعفاءات المذكورة في هذه المادة عندما يبرم الناقل أو الناقلون الجويون المعينون من قبل أحد الطرفين المتعاقدين عقودا مع ناقل جوي آخر يستفيد من نفس الإعفاءات من قبل الطرف المتعاقد الآخر، لتسليف أو نقل، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، مواد مذكورة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة.
5 - لا يوجد في أحكام هذا الاتفاق ما يمكن تفسيره على أنه يمنع الجمهورية الفرنسية من حقها في فرض رسوم و ضرائب عينية، أو حقوق التفتيش أوحقوق الإنتاج أو حقوق أو أتاوى مماثلة على الوقود المدخل و المتوفر على متن الطائرة التابعة للناقل الجوي المعين من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للقيام برحلات بين نقطة تقع في إقليم الجمهورية الفرنسية و نقطة أخرى تقع في إقليم الجمهورية الفرنسية أو دولة أخرى عضو.
6 - لا يوجد في أحكام هذا الاتفاق ما يمكن تفسيره على أنه يمنع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من حقها في فرض رسوم أو ضرائب عينية أوحقوق التفتيش أو حقوق الإنتاج أو حقوق أو أتاوى مماثلة على الوقود المدخل أو المتوفر على متن الطائرة التابعة للناقل الجوي المعين من طرف الجمهورية الفرنسية للقيام برحلات بين نقاط واقعة في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 11
فتح المادةالنشاطات التجارية
1 - يكون للناقل أو الناقلين الجويين المعينين من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وعلى أساس المعاملة بالمثل، الحق في إقامة مكاتب في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لترقية وبيع خدمات النقل الجوي.
2 - يرخص للناقل أو الناقلين الجويين المعيَّنين من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وعلى أساس المعاملة بالمثل، بإدخال إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإقامة مستخدميهم المكلفين بالتسيير و الاستغلال ومستخدميهم التجاريين و كل مستخدمين آخرين متخصصين ضروريين للقيام بالنقل الجوي.
3 - يمنح كل طرف متعاقد للمستخدمين الضروريين التابعين للناقل آو الناقلين الجويين المعينين من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وعلى أساس 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المعاملة بالمثل، الترخيص بالدخول، في إقليمه، إلى المطار و المناطق المتعلقة باستغلال طائرات الناقل الجوي التابع للطرف المتعاقد الآخر و أفراد طواقمها وركابها وحمولتها.
4 - يمنح كل طرف متعاقد وعلى أساس المعاملة بالمثل للناقلين الجويين المعينين من قبل الطرف المتعاقد الآخر، حق إدخال إلى إقليمه والإقامة فيه لفترات قصيرة لا تفوق تسعين (90) يوما، مستخدمين إضافيين يحتاجهم الناقل أو الناقلون الجويون المعينون من قبل الطرف المتعاقد الآخر للقيام بنشاطاته.
5 - يتأكد الطرفان المتعاقدان أن الركاب، مهما كانت جنسيتهم، يمكنهم شراء التذاكر لدى الناقل الجوي الذي يختارونه و بالعملة الوطنية أو بأية عملة قابلة للتحويل بحرية مقبولة من طرف هذا الناقل الجوي.
تطبق أيضا هذه المبادئ على نقل الحمولة.
6 - يكون للناقل أو الناقلين الجويين المعينين من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وعلى أساس المعاملة بالمثل، الحق على إقليم الطرف المتعاقد الآخر في بيع تذاكر النقل الجوي للركاب و الشحن بالعملة المحلية أوبأية عملة أخرى قابلة للتحويل بحرية، في مكاتبهم الخاصة أو بواسطة أعوان معتمدين من اختيارهم.
يكون للناقل أو الناقلين الجويين المعينين من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، بالتالي، الحق في فتح داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر و الحفاظ عليها حسابات بنكية اسمية بالعملة المتداولة لدى هذا الطرف المتعاقد أو ذاك أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل بحرية، حسب اختيارهم.
7 - في إطار استغلال أو عرض الخدمات المرخصة على الطرق المتفق عليها وبشرط أن يتوفر كل الناقلين الجويين، الأطراف في مثل هذه الاتفاقات، (أ) على الرخص الملائمة ويستوفون (ب) المقاييس المطبقة عادة على هذه الاتفاقات، يجوز لكل ناقل جوي معيَّن من قبل أحد الطرفين أن يبرم اتفاقات تعاون تجاري، لاسيما اتفاقات خاصة بحجز طاقة الحمولة وتوزيع الرموز أو الاستئجار :
ا) - مع ناقل أو عدة ناقلين جويين تابعين لأحد الطرفين، و اا) - مع ناقل أو عدة ناقلين جويين تابعين لبلد ثالث بشرط أن يرخص هذا البلد الثالث أو يسمح باتفاقات مماثلة بين الناقلين الجويين المعينين التابعين للطرف المتعاقد الآخر و ناقلين جويين آخرين فيما يخص العمليات المماثلة. / العدد 07 3 صفر عام 1429 ه 10 فبراير سنة 2008 م لكل تذكرة مباعة يتم إبلاغ المشتري عند البيع وبمناسبة أي تغيير محتمل للناقل الجوي، بالناقل الجوي الذي سيستغل كل جزء من الخدمة.
المادة 12
فتح المادةتحويل فائض الإيرادات
1 - يمنح كل طرف متعاقد على أساس المعاملة بالمثل وبناء على الطلب، للناقل / الناقلين الجويين التابعين للطرف المتعاقد الآخر حق تبديل و تحويل إلى إقليم أو أقاليم من اختيارهم، فائض الايرادات المحلية المستخلصة من بيع خدمات النقل الجوي (نقل المسافرين، الأمتعة، البريد و الحمولة) في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. يرخص بتبديل هذا الفائض و تحويله بسرعة دون قيد أو ضريبة وبسعر الصرف المطبق عند تاريخ التحويل.
2 - يمنح كل طرف متعاقد للناقل / الناقلين الجويين المعينين التابعين للطرف المتعاقد الآخر حق تخصيص كل أو جزء من إيراداتهم المحققة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لتسوية أية نفقات لها علاقة بنشاطاتهم في النقل (بما في ذلك مشتريات الوقود .)
3 - إذا كان نظام التسوية بين الطرفين المتعاقدين محكوما باتفاق خاص، يطبق هذا الاتفاق.
المادة 13
فتح المادةالخدمات الملحقة أثناء التوقف يرخص لكل ناقل جوي معيّن بتوفير خدماته الخاصة أثناء التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أوإسناد كل أو جزء من هذه الخدمات، باختياره، إلى إحدى المؤسسات المرخَّصة بتقديم هذه الخدمات. ويشمل ذلك الدخول إلى المنشآت المطارية الضرورية لهذا الغرض واستعمال هذه المنشآت. إذا كانت النظم المطبقة على توفير الخدمات الملحقة أثناء التوقف في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، تمنع أوِ تحد من حرية إسناد هذه الخدمات، اختيار هذه الخدمات أو إمكانية القيام بها ذاتيا، فإن الشروط التي تحكم توفير هذه الخدمات سوف لن تكون أقل امتيازا من تلك المطبقة عامة على ناقلين جويين دوليين آخرين.
المادة 14
فتح المادةالتعريفات
1 - تحدّد التعريفات التي يطبقها الناقل / الناقلون الجويون المعيَّنون التابعون لأحد الطرفين المتعاقدين للنقل من و إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، 3 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2008 م في مستويات معقولة، أخذا في الحسبان لجميع العوامل ذات الصلة، بما فيها تكاليف الاستغلال و خصائص الخدمات و نسبة العمولات و ربح معقول و تعريفات الناقلين الجويين الآخرين.
2 - تودع التعريفات لدى سلطات الطيران ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لدخولها حيز التنفيذ. ويجوز في حالات خاصة تخفيض هذه المدة شريطة موافقة السلطات المذكورة. إذا لم تعلن أية واحدة من سلطات الطيران عن عدم موافقتها على تعريفة مودعة طبقا لهذه الفقرة في أجل ثلاثين (30) يوما، تعتبر التعريفة موافقا عليها.
3 - يمكن لكل طرف متعاقد الاعتراض في الآجال المحددة في الفقرة 2 على التعريفات المودعة من طرف إحدى مؤسسات النقل الجوي التي عيَّنها.
4 - يسمح الاعتراض على التعريفات في الحالات التي تكون فيها هذه الأخيرة لا تتوافق مع الشروط المذكورة في الفقرة الأولى وبالخصوص في حالات التعريفات التمييزية أو التعريفات المبالغ في ارتفاعها بسبب التعسف الناتج عن موقف مسيطر أوالتعريفات المنخفضة اصطناعيا بسبب الإعانات أو المساعدات المباشرة أو غير المباشرة أو التعريفات التي من شأنها أن تؤدي الى منع المنافسة أو التضييق منها أو إلغائها.
5 - إذا ارتأى أحد الطرفين المتعاقدين بأن التعريفة المودعة أو المطبقة من طرف مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر تنطبق عليها أحكام الفقرة 4 من هذه المادة، يمكنه طلب مشاورات من الطرف المتعاقد الآخر مع توضيح السبب.
تتم هذه المشاورات في غضون الخمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب. إذا توصل الطرفان إلى اتفاق على التعريفة المعنية، يتخذ كل طرف متعاقد التدابير المناسبة لتنفيذ هذا الاتفاق. في الحالة المعاكسة، تدخل التعريفة حيز التنفيذ أو تبقى سارية المفعول.
6 - بالرغم من أحكام الفقرات المذكورة أعلاه وفيما يخص الخدمات الجوية التي تنفذ كليا داخل المجموعة الأوروبية، تخضع التعريفات التي تطبق من طرف الناقل أو الناقلين الجويين إلى قانون المجموعة الأوروبية.
المادة 15
فتح المادةالموافقة على البرامج
1 - تخضع برامج الناقل أو الناقلين الجويين المعينين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين لموافقة سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
2 - يتم إبلاغ هذه البرامج ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل البدء باستغلالها وتحدّد فيها بالخصوص الخدمات المنتظمة و وتيرتها و أنواع الطائرات وشكلها وعدد المقاعد المتوفرة للجمهور. يمكن في بعض الحالات تخفيض مهلة الثلاثين (30) يوما، شريطة الاتفاق بين سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين.
3 - يخضع كل تعديل على البرامج الموافق عليها لناقل جوي معين من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، لموافقة سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
المادة 16
فتح المادةالعبور
1 - يخضع الركاب و الحمولة العابرة لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين لمراقبات مبسطة.
2 - تعفى الحمولة و الأمتعة العابرة لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين من كافة الحقوق الجمركية ونفقات التفتيش والحقوق والآتاوى الأخرى .
المادة 17
فتح المادةالإحصائيات تزود سلطات الطيران المدني التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين سلطات الطيران المدني التابعة للطرف المتعاقد الآخر أو تقوم بتزويدها من خلال الناقل / الناقلين الجويين المعينَّين التابعين لها وبناء على طلبها، بالوثائق الإحصائية التي يمكن أن تكون بصورة معقولة، ضرورية لفحص استغلال الخدمات المتفق عليها.
المادة 18
فتح المادةأمن الطيران
1 - يؤكد الطرفان المتعاقدان، طبقا لحقوقهما والتزاماتهما المقرَّرة بموجب أحكام القانون الدولي، أن التزامهما المتبادل بحماية أمن الطيران المدني ضد أعمال التدخل غير المشروع يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. وبدون تقييد للبعد العام لحقوقها والتزاماتها بموجب القانون الدولي، يعمل الطرفان المتعاقدان لاسيما طبقا لأحكام الاتفاقية الخاصة بالجرائم وببعض الأعمال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقَّعة بطوكيو في 14 سبتمبر سنة 1963 واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقَّعة بلاهاي في 16 ديسمبر سنة 1970 واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني، الموقَّعة بمونتريال في 23 سبتمبر سنة 1971 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة والبروتوكول الخاص بقمع أعمال العنف غير المشروعة في مطارات الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني، المفتوحة للتوقيع بمونتريال في 24 فبراير سنة 1988 والاتفاقية الخاصة بالتأشير على المتفجرات البلاستيكية و الورقية بهدف الكشف عنها، الموقعة بمونتريال في الأول من مارس سنة 1991 و كل اتفاق آخر متعدِّد الأطراف يخص أمن الطيران المدني ويلزم الطرفين المتعاقدين.
2 - يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض، عند الطلب، كل المساعدة الضرورية لمنع أعمال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية و غيرها من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطواقمها و المطارات و منشآت الملاحة الجوية و كذا أي تهديد آخر لأمن الطيران المدني.
3 - يعمل الطرفان المتعاقدان في علاقاتهما المتبادلة، طبقا للأحكام المتعلقة بأمن الطيران المقررة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي و المعينة كملاحق للاتفاقية، بقدر ما تنطبق عليها هذه الأحكام.
وعليهما أن يلزما مستغلي الطائرات الذين يكون مركزهم الرئيسي للاستغلال أو إقامتهم الدائمة موجودا في إقليميهما وفي حالة الجمهورية الفرنسية، المستغلين المتواجدين على إقليمها و الحائزين على شهادة استغلال طبقا لقانون المجموعة الأوروبية وكذا مستغلي المطارات المتواجدين على إقليميهما، بالعمل طبقا لهذه الأحكام المتعلقة بأمن الطيران. في هذه الفقرة، فإن الإشارة إلى الأحكام المتعلقة بأمن الطيران تشمل جميع الخلافات التي يبلغها الطرف المتعاقد المعني. يعلم كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر مسبقا بنيته في تبليغ أي خلاف فيما يخص هذه الأحكام.
4 - يوافق كل طرف متعاقد على إمكانية إلزام مستغلي الطائرات التابعين له بمراعاة الأحكام الخاصة بأمن الطيران، بالنسبة لمغادرة ( أو أثناء التواجد على) إقليم الطرف المتعاقد الآخر، طبقا للتشريع المعمول به في هذا البلد، لاسيما، في حالة الجمهورية الفرنسية، لقانون المجموعة الأوروبية، طبقا للمادة 6 من هذا الاتفاق. يعمل كل طرف متعاقد بحيث يتم فعلا تطبيق الإجراءات الملائمة داخل إقليمه لحماية الطائرات وتفتيش الركاب، الطواقم، أمتعتهم و الحمولة و مؤن الطائرات قبل و أثناء الصعود أو الشحن. على كل طرف متعاقد أن يفحص أيضا بعناية كل طلب يقدَّم من قبل الطرف المتعاقد الآخر من أجل وضع إجراءات أمنية خاصة، لكن معقولة، لمواجهة تهديد خاص. / العدد 07 3 صفر عام 1429 ه 10 فبراير سنة 2008 م
5 - عند وقوع أو التهديد بوقوع حادث استيلاء غير مشروع على طائرة مدنية أو أي أعمال أخرى غير مشروعة ترتكب ضد سلامة الركاب، الأطقم، الطائرات، المطارات أو منشآت الملاحة الجوية، يقدم الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض المساعدة بتسهيل الاتصالات و اتخاذ تدابير أخرى مناسبة بهدف إنهاء، بسرعة و بكل سلامة هذا الحادث أو التهديد به.
6 - إذا كان لأحد الطرفين المتعاقدين أسباب معقولة للحكم بأن الطرف المتعاقد الآخر لم يحترم الأحكام المتعلقة بأمن الطيران المنصوص عليها في هذه المادة، يمكنه طلب مشاورات فورية من الطرف المتعاقد الآخر. ودون المساس بأحكام المادة 4 من هذا الاتفاق، فإن ع دم الت وصل إلى اتفاق مرضٍ في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الطلب، يشكل سببا لإيقاف العمل بالحقوق الممنوحة للطرفين المتعاقدين بموجب هذا الاتفاق. وفي حالة الاستعجال الناتج عن تهديد مباشر و استثنائي لأمن ركاب، أطقم أو طائرات أي من الطرفين المتعاقدين، و إذا لم ينفذ الطرف المتعاقد الآخر بصفة ملائمة التزاماته المنصوص عليها في الفقرتين 4 و 5 من هذه المادة، يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين أن يتخذ فورا، وبصفة مؤقتة، إجراءات الحماية الملائمة للتصدي لهذا التهديد. يوقف العمل بجميع التدابير المتخذة طبقا لهذه الفقرة فور التزام الطرف المتعاقد الآخر بأحك ام هذه المادة في مجال الأمن.
المادة 19
فتح المادةالمشاورات و التعديلات 1 – بروح التعاون الوثيق، تقوم سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينها كلما اقتضى الأمر ذلك، للسهر على التطبيق المرضي لمبادئ و أحكام هذا الاتفاق. تبدأ هذه المشاورات في أجل ستين ( 60 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب المشاورات من طرف أحد الطرفين المتعاقدين.
2 - يمكن لكل طرف متعاقد في أي وقت أن يطلب من الطرف المتعاقد الآخر مشاورات لغرض تفسير أحكام هذا الاتفاق أو القيام بأي تعديل أو تغيير، يرى بأنه مرغوب فيه، لأحكام هذا الاتفاق أو ملحقه. يمكن أن تتم هذه المشاورات بين سلطات الطيران و تجري بصفة شفهية أو عن طريق المراسلة. تبدأ هذه المشاورات في أجل ستين ( 60 ) يوما من تاريخ استلام طلب المشاورات من أحد الطرفين المتعاقدين. 3 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2008 م
3 - تدخل التعديلات أو التغيرات على هذا الاتفاق، المتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين طبقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، حيز التنفيذ بعد التأكيد عن طريق القنوات الدبلوماسية بإتمام الإجراءات الداخلية المطلوبة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة 20
فتح المادةتسوية الخلافات
1 - في حالة وجود خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، يسعى الطرفان المتعاقدان أولا لتسويته عن طريق المفاوضات المباشرة بين سلطتي الطيران طبقا لأحكام المادة 19 من هذا الاتفاق.
2 - إذا تعذر على سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين التوصل إلى اتفاق، يمكن البحث عن تسوية للخلاف عن طريق المشاورات الدبلوماسية. يشرع في هذه المشاورات في أجل ستين ( 60 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب التشاور من طرف أحد الطرفين المتعاقدين.
3 - إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية بواسطة المفاوضات طبقا للفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، جاز لهما إما الاتفاق على إحالة الخلاف، لاتخاذ قرار بشأنه، إلى شخص أو هيئة معيَّنة باتفاق مشترك، أو إحالته، بطلب من أحد الطرفيين المتعاقدين و لاتخاذ قرار بشأنه، إلى محكمة تحكيم متكونة من ثلاثة محكمين. و في هذه الحالة، يختار كل طرف متعاقد محكما، أما المحكم الثالث فلا يجب أن يكون مواطنا من بلد أحد الطرفين المتعاقدين، و يعيِّنه المحكمان الاثنان ويمارس مهام رئيس المحكمة. يعين كل طرف متعاقد محكمه خلال ستين ( 60 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر طلب التحكيم المرسل عن طريق القنوات الدبلوماسية، و يتم تعيين المحكم الثالث خلال الستين 60( ) يوما التي تلي تعيين المحكمين الآخرين. إذا تعذر على أحد الطرفين المتعاقدين تعيين محكم خلال الفترة المحددة أو إذا لم يتم تعيين المحكم الثالث في الفترة المحددة، فإنه يمكن لرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، القيام بتعيين محكم أو عدة محكمين بحسب ما تقتضيه الحالة.
4 - تحدد محكمة التحكيم بكل حرية قواعد إجراءاتها. تكون أعباء المحكمين الوطنيين على عاتق الطرفين المتعاقدين اللذين قاما بتعيينهما. توزع مناصفة جميع نفقات محكمة التحكيم الأخرى بين الطرفين المتعاقدين.
5 - يمتثل الطرفان المتعاقدان لكل قرار يصدر بموجب الفقرة 3 من هذه المادة.
6 - في حالة عدم امتثال أحد الطرفين المتعاقدين للقرار الصادر بموجب الفقرة 3 من هذه المادة وطالما استمر في عدم الامتثال له، يمكن للطرف المتعاقد الآخر تحديد، رفض أو إلغاء كل حق أو امتياز ممنوح بموجب هذا الاتفاق.
المادة 21
فتح المادةالاتفاقيات المتعدّدة الأطراف بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، إذا أصبح الطرفان المتعاقدان مرتبطين باتفاق متعدد الأطراف بخصوص مسائل يحكمها هذا الاتفاق، ترجح أحكام هذا الاتفاق. يمكن للطرفين المتعاقدين القيام بمشاورات طبقا للماد ة 19 من هذا الاتفاق بغرض معرفة إلى أي حد يتأثر هذا الاتفاق بأحكام هذا الاتفاق المتعدد الأطراف و إذا كان من المناسب مراجعة هذا الاتفاق لأخذ الاتفاق المتعدِّد الأطراف في الحسبان.
المادة 22
فتح المادةإنهاء الاتفاق يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين، في أي وقت، أن يخطر كتابيا وعن طريق القنوات الدبلوماسية بنيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق. على أن يرسل هذا الإخطار في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي . وفي هذه الحالة، ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر لهذا الإخطار، إلا إذا تم سحب طلب الإنهاء باتفاق مشترك قبل انتهاء هذا الأجل. إذا لم يبلغ الطرف المتعاقد الآخر باستلامه للإخطار، يعتبر و كأنه استلمه بعد انقضاء خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام منظمة الطيران المدني الدولي للإخطار .
المادة 23
فتح المادةالتسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي يسجَّل هذا الاتفاق لدى منظمة الطيران المدني الدولي. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 24
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة فيما يخصه لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ و الذي يبدأ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي يوم استلام التبليغ الثاني.
وإثباتا لما سبق، قام الموقعان أدناه المخولان أصولا من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرِّر بباريس، في 16 فبراير سنة 2006 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية الجمهورية الفرنسية الشعبية دومنيك بربان محمّد مغلاوي وزير النقل والتجهيز وزير النقل والسياحة والبحر الملحق الأول جدول الطرق
1 - الطرق التي يمكن استغلالها من طرف الناقل أوالناقلين الجويين التابعين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
من نقاط في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرورا بنقاط وسطية، نحو كافة النقاط في فرنسا وفيما وراءها نحو كافة النقاط في أوروبا وبالعكس.
2 - الطرق التي يمكن استغلالها من طرف الناقل أو الناقلين الجويين التابعين للجمهورية الفرنسية :
من نقاط في فرنسا، مرورا بنقاط وسطية، نحو كافة النقاط في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيما وراءها نحو كافة النقاط في إفريقيا وبالعكس.
ملاحظات :
أ) يجوز للناقل أو الناقلين الجويين التابعين لأي من الطرفين المتعاقدين القيام حسب رغبتهم على كل أوجزء من خدماتهم بما يلي : / العدد 07 3 صفر عام 1429 ه 10 فبراير سنة 2008 م * استغلال الرحلات في اتجاه واحد أو في الاتجاهين، * تجاهل التوقف في نقطة أو عدة نقاط على الطرق الموضحة، * تغيير ترتيب استغلال الرحلات على نقاط الطرق الموضحة ( بما فيها إمكانية استغلال الرحلات في نقاط وسطية واعتبارها بصفتها نقاط فيما وراء وبالعكس و كذلك إمكانية تجاهل التوقف في اتجاه ما من الخدمة)، * إنهاء خدمتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أوفيما وراءه، بشرط أن تبدأ أو تنهي الخدمات الموافقة في إقليم الطرف المتعاقد الذي عيَّن الناقل الجوي.
ب) إن ممارسة حقوق حركة النقل من طرف الناقل أو الناقلين الجويين المعينين من قبل كل طرف متعاقد بين نقاط وسطية و النقاط فيما وراء ذلك الواقعة في بلد ثالث وإقليم الطرف المتعاقد الآخر، تخضع لاتفاق بين سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين.
ج ) يجوز للناقل الجوي المعين من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، في أي نقطة إعادة توزيع حركة النقل على كل جزء من الطرق المذكورة أعلاه، بدون قيد فيما يخص نوع أو عدد الطائرات. يمكن القيام بذلك طالما كان النقل فيما وراء هذه النقطة يشكل استغلالا ثانويا مقارنة مع الخدمة الرئيسية على الطريق المتفق عليه.
د) يرخص للناقلين الجويين و مموني النقل غير المباشرين التابعين للطرفين باللجوء إلى أي نقل على السطح للشحن و البريد فيما يتعلق بالنقل الجوي الدولي، من و إلى كل نقطة تقع في إقليم الطرفين المتعاقدين أو البلدان الأخرى، بما في ذلك نقل الشحن والبريد من و إلى كافة المطارات المتوفرة على المنشآت الجمركية، و بما فيها، عند الاقتضاء، حق نقل الشحن والبريد تحت الجمركة طبقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها. يحق لهذا الشحن و هذا البريد، المنقولين عن طريق السطح أو الجو الدخول إلى منشآت الجمركة التابعة للمطارات. يجوز للناقلين الجويين القيام بالنقل السطحي بالاتفاق مع ناقلي السطح المرخصين أصولا. يمكن اقتراح هذه الخدمات المتعددة الأنماط لنقل الشحن و البريد مقابل سعر وحيد من نقطة إلى نقطة للنقل الجوي والنقل السطحي معا، بشرط أن يكون المرسلون على علم بكيفيات هذا النقل. 3 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2008 م الملحق الثاني قائمة الدول (غير الدول الأعضاء في ا لمجموعة) وكذا رع اياها الذين يمكنهم تملك الناقلين الجويين المعيَّنين من طرف الجمهورية الفرنسية و مراقبتهم :
أ) جمهورية إسلندا (بموجب الاتفاق حول المجال الاقتصادي الأوروبي)،
ب) إمارة ليشتشتاين (بموجب الاتفاق حول المجال الاقتصادي الأوروبي)،
ج) مملكة النرويج (بموجب الاتفاق حول المجال الاقتصادي الأوروبي)،
د) الكونفدرالية السويسرية (بموجب الاتفاق بين المجموعة الأوروبية والكونفدرالية السويسرية في مجال النقل الجوي). ★
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.