مرسوم تنف يذي رقم 06-194 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2007)
- قرار (2007)
- قرار (2007)
- قرار (2007)
- قرار (2007)
- قرار (2007)
- + 24 نصوص أخرى
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (30)
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1428 والوسائل. 3
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة 39
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1428 الموافق 21 فبراير سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الإستشراف
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1428 الموافق 21 فبراير سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمنشآت والوسائل بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 26 ذي القعدة عام 1427 الموافق 16 ديسمبر سنة 2006، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين. 8
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1427 الموافق 19 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الموظفين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1427 الموافق 16 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1427 الموافق 16 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1427 الموافق 29 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للمحاسبة
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سن ة 2006، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة 2006، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 17 يوليو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى ن ائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامّة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1427 الموافق 5 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للضرائب 21
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1427 الموافق 5 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للجمارك 21
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المستخدمين و النشاط الاجتماعي
-
قرار
قراران مؤرّخان في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة 2006، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الرعايا الجزائريين بالخارج
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات المتعددّة الأطراف
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المشرق العربي وجامعة الدول العربية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ لآسيا وأوقيانوسيا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للشؤون القنصلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 26 يونيو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير أمريكا الشمالية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.