قرار
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الرعايا الجزائريين بالخارج
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.