Décision

Décision n° 01/D.C.C/26 du 18 Ramadhan 1447 correspondant au 8 mars 2026 relative à la déclaration de la vacance de siège et au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

Décision
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.