مقرر مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة محتسب أول في مجلس المحاسبة. 1546
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 38 (الفقرة (1 (1) من 10 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة | المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1368 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية.
وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1000 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76 133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من أجل الالتحاق اسلاك الموظفين.
المذكور أعلاه - يجرى امتحان للالتحاق مهنى برتبة محتسب أول في مجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةيجرى الامتحان بالجزائر العاصمة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 38 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، وفي حدود نصف عدد المناصب المطلوب شغلها، يمكن أن يشارك في الامتحان المهنى المذكور في المادة الاولى أعلاه المحتسبون الذين لهم أقدمية سنتين في هذه المرتبة في أول يناير من السنة الجارية.
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للامتحان بأربعة عشر (14) منصبا.
المادة 5
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهني مقرر يصدره رئيس مجلس المحاسبة.
المادة 6
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارين كتابيين للقبول واختبارا شفويا للنجاح.
المادة 7
فتح المادةتشتمل الاختبارات الكتابية على ما يأتي :
- اختبار فنى يتعلق اما بالمحاسبة العامة للمؤسسات واما بالمحاسبة العمومية (حسب اختيار المترشح).
المدة : 4 ساعات، المعامل : 2.
الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1547
- اختبار تطبيقى خاص بتحرير مذكرة نقدية لملف أو تقرير.
المدة : 8 ساعات، المعامل : 3
المادة 8
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبار الكتابي الاول المواد المذكورة في الملحق 1 والملحق 2 من هذا المقرر.
المادة 9
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع اللجنة يتناول موضوعا يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين التنظيم والتسيير والرقابة وفي اختبار مدى معرفة المترشح للغة الوطنية.
المادة 10
فتح المادةكل نقطة تعادل أو تقل عن 20/5 في اختبارات القبول يقصى صاحبها.
المادة 11
فتح المادةيكون التصحيح مزدوجا في الاختبارات الكتابية واذا بلغ فارق النقطتين (4 نقاط أو أكثر فانه يلجأ الى تصحيح ثالث.
المادة 12
فتح المادةلا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل 20/10 في الاختبارات الكتابية. ويتم ترتيب المترشحين بعد انتهاء الاختبارات الكتابية والشفوية حسب درجة استحقاقهم وتضبط القائمة النهائية للناجحين اللجنة المذكورة فى المادة 13 من هذا المقرر.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة من :
رئيس غرفة رئيسا،
- أربعة قضاة يتم اختيارهم حسب كفاءتهم في الميادين الاقتصادية والمالية والمحاسبة.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني محتسبين اولين لدى مجلس المحاسبة وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة - 1981
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985.
الحاج بن عبد القادر عزوط الملحق محاسبة المؤسسة أولا - المحاسبة العامة : 1 (1) المشاكل المحاسبية وحلها :
I.I - مبدأ القيد المزدوج 2.I - ضبط مقاييس المحاسبة -3.I المخطط الوطني للمحاسبة.
(2) التنظيم وسير المحاسبة :
I.2 تصنيف الحسابات وسيرها. - 2.2 - التنظيم المحاسبي، -3.2 الانماط المختلفة للمحاسبة. 3 (3) الدراسة المعمقة للمخطط الوطني للمحاسبة: 1.3 - الاستثمارات 2.3 - المخزونات -3.3 الاعتمادات الحسابات الدائمة) والديون -4.3 حسابات التسيير
3. 5 حسابات النتائج.
(1) اعمال نهاية السنة المالية :
4. 1 الالتزامات القانونية والجبائية ومفهوم الدورة المالية، 2.4 مشتملات اشغال نهاية السنة المالية، -3.4 العمليات الحسابية في نهاية السنة المالية.
4. 4 - سير أعمال نهاية السنة المالية. 1548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 محرم عام 1406 ثانيا - عناصر التقنية الحسابية المعمقة : 1 (1) اعانات الاستثمار، 2 (2) حسابات الارتباط والتنازلات بين الوحدات بما في ذلك تجميع الميزانيات. 3 (3) العمليات الحسابية الخاصة :
3. 1 - القيم المضافة للتنازلات المعاد استثمارها -2.3 فروق اعادة التقيم
3. 3 - المفاهيم الحسابية المتعلقة بانشاء المؤسسات وحلها. 4 (4) نظرة موجزة على تجميع ميزانيات الشركات :
المحاسبة العمومية 1 (1) تعريف ومجال تطبيق التنظيم في المحاسبة العمومية :
المقارنة بين المحاسبة العمومية ومحاسبة المؤسسة. 2 (2) المبادىء الاساسية للمحاسبة العمومية :
الفصل بين الأمرين بالصرف والمحاسبين التمييز بين الملائمة والصفة القانونية، مبدأ عدم تخصيص الايرادات للنفقات. 3 (3) أعوان المحاسبة العمومية :
3. 1 - الأمرون بالصرف الصفة، السلطة والمسؤولية 2.3 - المحاسبون : الاختصاصات التنظيم ومسؤولية المحاسبين، -3-3 وكلاء الصندوق سين الصناديق، مسؤولية الوكلاء ومراقبتهم، الصناديق المالية.
3. 4 التسيير الفعلى :
- العناصر التأسيسية
- العمليات التأسيسية
- الجزاءات. 4 (4) عمليات المحاسبة العمومية :
4. 1 عمليات الايرادات :
- كيفيات تحديد التكوين والتسوية
- طرق التنفيذ
- التحصيل
- التصفية.
4. 2 عمليات النفقات :
الالتزام، التسوية، الأمر بالصرف - مر مراقبة النفقات وتنظيمها،
- سقوط الحق الرباعي. 3.4 - العمليات الخاصة بالخزينة :
- القواعد العامة
- الاموال الموجودة لدى الهيئات العمومية
- الالزام الايداع فى الخزينة والقواعة المتعلقة بالرصيد
- عمليات الخزينة التي يقدم بها محاسبو الدولة. 5 (5) قوائم الميزانية :
على مستوى الدولة
- على مستوى المجموعات المحلية (الولايات والبلديات).
- مشاكل ضبط المقاييس. 6 (6) مراقبات المحاسبة العمومية : 1.6 - المراقبات الخارجية قضائية وشعبية) :
- مجلس المحاسبة، المجلس الوطني الشعبي - المجالس الشعبية للولايات والبلديات. 2.6 المراقبات المالية الداخلية للادارة :
- المراقبة السلمية والوصاية
- المفتشية العامة للمالية،
- مراقبة الالتزامات بالنفقات.
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 81-138
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.