مقرر مؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، يهدف هذا المقرر إلى تحديد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها.
المادة 2
فتح المادةتتشكل هياكل وأجهزة المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، مما يأتي :
– ديوان،
– أمانة عامة،
– مديرية عامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري،
– مديرية للبحث والتوثيق،
– مديرية لأنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال،
– مديرية لإدارة الموارد،
– مصلحة لأمانة الضبط.
المادة 3
فتح المادةيحدد تنظيم ديوان رئيس المحكمة الدستورية والأمانة العامة طبقا لأحكام المادتين 11 و 12 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيساعد المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري ستة (6) مديري دراسات ورئيس دراسات.
المادة 5
فتح المادةتضم المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، المديريات الآتية :
– مديرية الدعم القانوني ومتابعة التشريع والتنظيم،
– مديرية الإخطارات والإحالات،
– مديرية متابعة العمليات والمنازعات الانتخابية.
المادة 6
فتح المادةتضطلع مديرية الدعم القانوني ومتابعة التشريع والتنظيم، تحت سلطة مديرها وبمساعدة رئيس دراسات، على الخصوص، بما يأتي : 11 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2022 م
– تقديم الدعم القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية،
– إنجاز الأعمال التحضيرية لاجتماعات المحكمة الدستورية،
– ضمان المتابعة القانونية للتشريع والتنظيم.
تضم مديرية الدعم القانوني ومتابعة التشريع والتنظيم، مديريتين (2) فرعيتين :
– المديرية الفرعية للدعم القانوني، وتضطلع بمهمة ضمان تقديم المساعدة لأعضاء المحكمة الدستورية في تحضير الوثائق الضرورية لأشغال اجتماعات المحكمة الدستورية.
– المديرية الفرعية لمتابعة التشريع والتنظيم، وتضطلع بمتابعة النصوص التشريعية والتنظيمية التي يمكن أن تكون محل إخطار وفقا للدستور.
المادة 7
فتح المادةتضطلع مديرية الإخطارات والإحالات، تحت سلطة مديرها وبمساعدة رئيس دراسات، على الخصوص، بتحضير وتسيير ملفات الإخطار وملفات إحالة الدفع بعدم الدستورية.
وتضم مديرية الإخطارات والإحالات مديريتين (2) فرعيتين :
– المديرية الفرعية للإخطارات، وتضطلع بتحضير الملفات المتعلقة بالإخطار وتسييرها.
– المديرية الفرعية للإحالات وتنظيم الدفع بعدم الدستورية، وتضطلع بتحضير ملفات الدفع بعدم الدستورية وتسييرها.
المادة 8
فتح المادةتضطلع مديرية متابعة العمليات والمنازعات الانتخابية، تحت سلطة مديرها وبمساعدة رئيس دراسات، على الخصوص، بتحضير وتنظيم ومتابعة عملية ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في مجال مراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء والمنازعات الانتخابية المتعلقة بها.
وتضم مديرية متابعة العمليات والمنازعات الانتخابية مديريتين (2) فرعيتين :
– المديرية الفرعية لتنظيم مراقبة العمليات الانتخابية، وتضطلع بتحضير وتنظيم مراقبة المحكمة الدستورية للعمليات الانتخابية والمنازعات الانتخابية المترتبة عليها، وإعداد تقارير المحكمة الدستورية بشأنها.
– المديرية الفرعية للوثائق الانتخابية، وتضطلع بمعالجة جميع الوثائق الانتخابية الواردة للمحكمة الدستورية، وحفظها وإيداعها الأرشيف.
المادة 9
فتح المادةتضطلع مديرية البحث والتوثيق، تحت سلطة مديرها وبمساعدة ثلاثة (3) رؤساء دراسات، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد أعمال البحث والتلخيص التي لها علاقة بمهام واختصاصات المحكمة الدستورية،
– الإشراف على نشريات ومجلة المحكمة الدستورية،
– تسيير الرصيد الوثائقي للمحكمة الدستورية وتطويره،
– تنظيم الأرشيف وتسييره وحفظه.
وتضم مديرية البحث والتوثيق ثلاث (3) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية للبحث والوثائق، وتضطلع على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد الدراسات حول النصوص المعروضة على المحكمة الدستورية،
– إعداد الملفات الوثائقية المتعلقة بالإخطارات وملفات الدفع بعدم الدستورية،
– الإشراف على إعداد النشرية الخاصة بقرارات وآراء المحكمة الدستورية،
– الإشراف على تحرير مجلة المحكمة الدستورية،
– تحضير التظاهرات العلمية التي تنظمها المحكمة الدستورية، والتكفل بها،
– تنظيم وتسيير المكتبة والفضاء المتحفي للمحكمة الدستورية،
– السهر على إثراء رصيد المكتبة، وضمان الاشتراكات في المجلات والدوريات،
– ضمان الاشتراكات في الصحافة الوطنية والدولية وتوزيعها.
– المديرية الفرعية للترجمة، وتضطلع على الخصوص، بما يأتي :
– الترجمة القانونية لقرارات وآراء المحكمة الدستورية،
– ترجمة الأعمال الصادرة عن المحكمة الدستورية،
– ضمان الترجمة الفورية، عند الاقتضاء.
– المديرية الفرعية للأرشيف، وتضطلع على الخصوص، بتنظيم أرشيف المحكمة الدستورية وتكوينه، وضمان حفظه وتسييره، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةتضطلع مديرية أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال، تحت سلطة مديرها، وبمساعدة رئيس دراسات، على الخصوص، بما يأتي :
– عصرنة ورقمنة منظومة تسيير المحكمة الدستورية،
– ضمان اليقظة الإلكترونية،
– تطوير الشبكات والتطبيقات والأنظمة المعلوماتية،
– تسيير وتطوير تقنيات الاتصال في المحكمة الدستورية،
– صيانة أجهزة الإعلام الآلي ووسائل الاتصال.
وتضم مديرية أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال ثلاث
(3) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية للعصرنة والرقمنة واليقظة الإلكترونية، وتضطلع، على الخصوص، برقمنة أعمال مصالح المحكمة الدستورية وعصرنة أنماط وأساليب التسيير، وضمان اليقظة الإلكترونية.
– المديرية الفرعية لتطوير وتأمين الشبكات والأنظمة المعلوماتية والاتصال، وتضطلع على الخصوص، بما يأتي :
– تطوير وتسيير برامج الإعلام الآلي والتطبيقات،
– إدارة وضمان أمن شبكات وأنظمة المعلوماتية والاتصال.
– المديرية الفرعية لصيانة أجهزة الإعلام الآلي والاتصال، وتضطلع على الخصوص، بما يأتي :
– إدارة حظيرة الإعلام الآلي وأجهزة الاتصال وحفظها،
– صيانة أجهزة الإعلام الآلي والاتصال.
المادة 11
فتح المادةتضطلع مديرية إدارة الموارد، تحت سلطة مديرها وبمساعدة ثلاثة (3) رؤساء دراسات، على الخصوص، بتسيير الموارد البشرية والمالية والمادية، وتوفير الوسائل اللازمة لسير هياكل المحكمة الدستورية والسهر على حسن استعمالها، وتسهر بذلك على ما يأتي :
– تسيير المسار المهني للموظفين وضمان تكوينهم وإدارة شؤون الأعضاء،
– إعداد مشروع الميزانية وتنفيذها،
– تسيير ممتلكات المحكمة الدستورية،
– السهر على صيانة المباني والتجهيزات.
وتضم مديرية إدارة الموارد، ثلاث (3) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية وشؤون الأعضاء، وتضطلع، على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير شؤون أعضاء المحكمة الدستورية، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 12 أبريل سنة 2022 م
– تسيير المسار المهني لإطارات وموظفي وأعوان المحكمة الدستورية،
– وضع برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
– المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة، وتضطلع على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشروع الميزانية،
– تنفيذ جميع العمليات المالية والمحاسبية،
– تقدير الحاجات المالية السنوية للمحكمة الدستورية،
– ضمان التنفيذ المالي والمحاسبي لصفقات المحكمة الدستورية.
– المديرية الفرعية للتجهيز والوسائل العامة، وتضطلع على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد الدراسات والمخططات الخاصة بالمباني والتجهيزات الإدارية الخاصة بالمحكمة الدستورية،
– إعداد البطاقة التقنية المرتبطة بالتجهيزات والمباني،
– إعداد دفاتر الشروط الخاصة باقتناء التجهيزات وصيانة المباني،
– ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية والمساحات الخضراء وصيانتها،
– إحصاء الوسائل اللازمة لسير المحكمة الدستورية، وتوفيرها،
– إنجاز عملية جرد الممتلكات ومتابعتها،
– صيانة مباني ومرافق المحكمة الدستورية،
– السهر على إدارة حظيرة السيارات.
المادة 12
فتح المادةتضطلع مصلحة أمانة الضبط بالمهام المحددة في المادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، ويرأسها مدير دراسات يساعده رئيس دراسات.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة .2022 عمر بلحاج رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.