مقرر مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1388 الموافق 11 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد برنامج التكوين المتقن للطيارين المهنيين IFR وتوظيفهم بالشركة الوطنية « الجزائر الجوية » 1796
المادة الأولى
فتح المادةينظم تدريب المتكوين المتقن بالشركة الوطنية الجزائر الجوية » بالتعاون مع مدرسة الطيران المدني والرصد الجوي لصالح الطيارين المهنيين .. المكونين في الخارج .
وتحدد مدة التدريب كلها بثمانية أشهر من اول مايو الى 31 ديسمبر سنة 1968
المادة 2
فتح المادةيهدف التدريب ضمان الاتقان الضروري للطيارين المتدربين قصد السماح بتوظيفهم فى الشركة الوطنية الجزائر الجوية » كطيارين مساعدين .
المادة 3
فتح المادةيشتمل التدريب على قسمين :
1) التكميل النظرى كما هو منصوص عليه في الملحق 1 من هذا المقرر يلقى بمدرسة الطيران المدني والرصد الجوى من اول مايو سنة 1968 الى 31 منه ،
ب) الاتقان في الطيران كما هو منصوص عليه في الملحق 2 من هذا المقرر يلقى من قبل الشركة الوطنية الجزائر الجوية»
ويجرى من 1 يونيو الى 31 ديسمبر سنة 1968 •
المادة 4
فتح المادةيشتمل الاتقان فى الطيران عند ابتداء التدريب على قسم أول مدته 15 ساعة طيران .
يجرى اثر انتهاء هذه المدة الاولية رقابة عن تقدم الطيارين المتدربين .
تحدد بموجب مقرر وزارى بناء على نتائج هذه الرقابة وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية قائمة الطيارين المتدربين المقبولين في الانتفاع بتدريب الاتقان في الطيران • المادة ه : تقدم الشركة الوطنية الجزائر الجوية ومدرسة الطيران المدني والرصد الجوي تقريرا شهريا عن تقدم الطيارين والمتدربين الى مدير الطيران المدني .
المادة 6
فتح المادةان مدرسة الطيران المدنى والرصد الجوي والشركة الوطنية (الجزائر الجوية تقدمان الوسائل المتعلقة بالمعدات والمستخدمين الضروريين لانجاز برنامج الاتقان في الاجل المحدد كما هو مذكور في ملحقي هذا المقرر وفي الآجال المذكورة • ان كل تقصير تجاه هذه الاحكام وكل تأخر يطرأ على تقدم الطيارين يكون موضوع تقرير مفصل •
المادة 7
فتح المادةيمكن الاعوان مديرية الطيران المدني مراقبة تقدم الطيارين المتدربين والتطبيق الكامل لهذه الاحكام في وتوظيفهم من قبل الشركة الوطنية (الجزائر الجوية » ، كل آونة .
- .. وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1387 الموافق 25 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث لجنة استشارية تكلف بالمسائل المتعلقة بالتكوين والتوظيف والقانون الاساسي للمستخدمين التقنيين بالنقل الجوى ، وبناء على اقتراح مدير الطيرن المدني ، وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية ، يقرر ما يلي :
وحرر بالجزائر فى 15 ربيع الاول عام 1388 الموافق 11 يونيو سنة 1968 ..
رابح بيطاط الملحق 1 برنامج التدريب النظرى الذى تتولاه مدرسة الطيران المدني والرصد الجوي
1) المدة : من 1 الى 31 مايو سنة 1968 الثلاثاء 21 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية
2) البرنامج :
التحليق 20 دورة الديناميكا الهوائية : 8 دورات ميكانيكية الطيران : 8 دوارت القيادة بالراديو : 20 دورة العمليات الجوية : 4 دورات الملحق 2 برنامج التدريب التطبيقي الذى تتولاه شركة الطيران ((الجزائر الجوية)
10) المدة : من 1 يونيو الى 31 ديسمبر سنة 1968 • 2(2)) البرنامج : لكل تلميذ :
- رقابة التقدم 15 ساعة اختبار رقابة التقدم 1)
- الطيران العام (القيادة) 14 »
- التحليق بدون رؤية 17) التحليق ليلا V « تمارين على مقياس الزوايا والسير بواسطة تعليمات لاسلكية 23 »
تمارين على V.O.R Y »
تمارين على I.L.S 4 »
الرقابة النهائية للتحويل . 1 رقابة مقياس الزوايا والسير بواسطة تعليمات لاسلكية رقابة التقدم 4) المجموع لكل تلميذ 90 »
يجب ان ينفذ هذا البرنامج فى 31 ديسمبر سنة 1968 على الاكثر يجب توظيف الطيارين المتدربين مباشرة بعد انتهاء التدريب كطيارين مساعدين بالشركة وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-297
- أمر رقم 68-56
- مرسوم رقم 63-493
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.