مقرر

مقرّر مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدّد تاريخ فتح مكتبي الجمارك بوهران- إيداع وبوهران - خارجية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.