مقرّر مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدّد تاريخ فتح مكتبي الجمارك بوهران- إيداع وبوهران - خارجية
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد تاريخ 3 يناير سنة 2009 يوم فتح مكتبي الجمارك بوهران - إيداع، الرمز المحاسبي 31.202 وبوهران - خارجية، الرمز المحاسبي 31.210، المحدثين بموجب المق رّر المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1429 الموافق 3 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المدير الجهوي للجمارك بوهران بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 محمد عبدو بودربالة وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 79-07
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.