مقرر
· ج.ر عدد 9 لسنة 2017
مقرر مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يتضمّن المصادقة على بذل جديدة وأغراض ألبسة لبذلة الخروج لمستخدمي الأمن الوطني
المادة 4
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة .2016 اللواء حاجي زرهوني وزارة الصناعة والمناجم