مقرر · ج.ر عدد 9 لسنة 2017
مقرر مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يتضمّن المصادقة على بذل جديدة وأغراض ألبسة لبذلة الخروج لمستخدمي الأمن الوطني

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.