مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة. 1446
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بالجزائر العاصمة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على على الموظفين ومن يماثلهم، | الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة ب : ثلاثة (3).
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المواد 25 و 26 من وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ | المرسوم رقم 81 في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموعة النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ فى اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76 33 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق باسلاك الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 | المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسى لقضاة مجلس المحاسبة لاسيما المواد 25 و 26 و 27 ومن 32 الى 36 و 39 منه
- 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه يمكن أن يشارك في المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه المترشحون الذين تتراوح أعمارهم بين 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من السنة الجارية. غير أنه يمكن تأخير الحمد الاقصى للسن المذكور أعلاه بالمدد الاتية التي لا يمكن جمعها.
المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني، دون أن تتجاوز 10 سنوات
- المدة المعادلة للفترة التي مارس المترشحون أثناءها وظائف في مصالح الدولة أو الاجهزة والهيئات العمومية الوطنية، أو المؤسسات الوطنية
المادة 5
فتح المادةيجب أيضا أن يتوفر في المترشحين الشرطان الاتيان.
- أن يكونوا من حملة شهادة دكتوراه الدولة في العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو كل فرع يهم مجلس المحاسبة.
يقرر ما يلي :
- أن تكون معرفتهم في اللغة الوطنية أو
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 39 الفقرة () | اللغة الفرنسية من مستوى السنة الثالثة الثانوي من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة | تبعا لتكوينهم في احدى اللغتين. 1448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشيح الواجب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية الاوراق الآتية :
طلب خطى يوقعه المترشح. 2 شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها على سنة. -3 نسخة من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة - رقم (3) لا يزيد تاريخها على 3 أشهر.
4 - شهادة الجنسية.
المادة 7
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذلك قائمة الناجحين فيها لجنة تتكون من :
رئيس غرفة أو الناظر العام، رئيسا - للجنة، أربعة قضاة من مجلس المحاسبة، يختارون شهادتان طبيتان احداهما فى الطب | نظرا - لكفاءتهم في الميادين الاقتصادية والمالية -5 العام والاخرى في الامراض الصدرية). لا يزيد تاريخهما على ثلاثة أشهر.
6 - نسخة مصدقة طبق الاصل للشهادات المطلوبة. 7 شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية أو الفرنسية حسبما تكون الشهادة المشار اليها في المادة 5 أعلاه محصلا عليها باللغة الوطنية أو الفرنسية ويجب أن توقع هذه الشهادة الهيئة الاخيرة التي أشتغل فيها المترشح أو مدرس في التعليم الثانوى.
شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء 8 - الخدمة الوطنية.
عند الاقتضاء، نسخة من سجل أعضاء 6- جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد. غير أنه لا يقتضى تقديم الاوراق المعنية فى الارقام 3 و 4 و 5 و 8 الا بعد الاعلان عن نتائج المسابقة.
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 والحسابية.
المادة و : يعين المرشحون الناجحون في المسابقة مستشارين مساعدين متمرنين بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة حسب الشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في | 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في مهلة أقصاها شهران ابتداء من تاريخ التبليغ بالنجاح، واذا لم يلتحق فانه يفقد حق النجاح في المسابقة، الا في حالة سبب قاهر. /
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987.
الحاج بن عبد القادر عزوط شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.