مقرر مؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 ، الجمركية وحدة إنتاج الغاز بحاسي الرمل التابعة لسوناطراك (ولاية الأغواط )
المادة الأولى
فتح المادةتوضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت المركز الوطني لتوزيع الغاز بحاسي الرمل، الواقع على بعد 120 كلم من مقر ولاية الأغواط وملتقى الطريق الوطني رقم 1 الذي يربط الأغواط بغرداية والذي مقره الاجتماعي بحسين داي، رقم 02 نهج النقيب عزوق / الشط الأحمر / الجزائر العاصمة.
المادة 2
فتح المادةيجب على مستغل هذا المركز الوطني لتوزيع الغاز ما يأتي :
- أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات السارية على نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لا سيما المواد 165 إلى 173 من قانون الجمارك، المذكور أعلاه،
- أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك.
المادة 3
فتح المادةيتحمّل مصاريف ممارسة النشاط مستغل المركز الوطني لتوزيع الغاز الموضوع تحت نظام المصانع.
المادة 4
فتح المادةيكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بالأغواط، كل فيما يخصه بتطبيق هذا المقرر .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997.
براهيم شايب شريف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.