مقرر
مقرر مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1424 الموافق 21 مايو سنة 2003 ، يتعلّق بأجال تسديد قسيمة السيارات لسنة 2003. 14
المادة الأولى
فتح المادةتحَدَّدُ المدة القانونية لتحصيل قسيمة السيارات لسنة 2003 من 14 يونيو سنة 2003 إلى 16 يوليو سنة 2003 على الساعة الرابعة زوالا.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1424 الموافق 21 مايو سنة 2003.
عبد اللطيف بن أشنهو وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.