مقرر

مقرر مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1424 الموافق 21 مايو سنة 2003 ، يتعلّق بأجال تسديد قسيمة السيارات لسنة 2003. 14

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.