مقرر
مقرّر مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المقرر المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى السيد سعيد عطاف، مدير الدرسات بالمحكمة الدستورية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 .
عمر بلحاج H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 21-453
- مرسوم رئاسي رقم 22-93
- مرسوم رئاسي
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.