مقرر مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 29 يوليو سنة 1998 ، المراقبة الجمركية مركب معالجة الغاز رورد النوس / سوناطراك / النوس ص.ب 27 حاسي مسعود . . يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت قسم الإنتاج / المديرية الجهوية برورد 18 يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت قسم الإنتاج / المديرية الجهوية برورد 18
المادة الأولى
فتح المادةيوضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، مركب معالجة الغاز، رورد النوس، الكائن مقره الاجتماعي بحيدرة، 10 شارع الصحراء - الجزائر العاصمة.
المادة 2
فتح المادةيجب على مستغل مركب معالجة الغاز، رورد النوس، الإلتزام بما يأتي :
أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات التي تسير المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لاسيما المواد من 165 إلى 173 من قانون الجمارك، المذكور أعلاه أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك.
المادة 3
فتح المادةيتحمل مستغل مركب معالجة الغاز رورد النوس دفع مصاريف ممارسة النشاط .
المادة 4
فتح المادةيكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بحاسي مسعود، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 29 يوليو سنة 1998.
براهيم شايب شريف وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 79-07
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.