مقرر مؤرخ في 25 شوال عام 1387 الموافق 25 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد العدد المخصص من السيارات لوزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المقرر المؤرخ في 11 مايو سنة 1963 والمشار إليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد السيارات المخصص لوزارة التجارة كما يلى :
العدد التخصيص الملاحظات س س س . ن الادارة المركزية 6 سيارات س س = المصالح الخارجية 11 1 سياحية سن = جيب او سيارات نقل تساوى حمولتها او تقل عن طن المجموع 17 1
المادة 3
فتح المادةتسجل السيارات المشار اليها في المادة 2 أعلاه والتي تشكل العدد المخصص من السيارات الوزارة التجارة بناء على طلب وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( مصلحة أملاك الدولة ( تنفيذا لأحكام المادة 8 من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 وتبعا للقواعد المحددة بموجب مذكرة المصلحة المؤرخة في 6 مارس سنة 1963 ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1387 الموافق 25 يناير سنة 1968 ...
عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 68 - - 383 مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتعلق بالرسوم الشبه جبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم سنة 1968 – 1969 - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة غاية 31 1962 ديسمبر والرامي الى سنة تمديد 1962 مفعول التشريع النافذ الى ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر المؤرخ فى 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم الحبوب فى الجزائر والمكتب الجزائرى المهني للحبوب.
ولا سيما المادة 11 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، 1082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه وبمقتضى المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمتعلق باسعار الحبوب وبكيفية ادائها وخزنها واعادة بيعها لاصحابها ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-199 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتضمن التنظيم السوق الجزائرية للخرطال ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 5 يناير سنة 1960 والمتضمن تحديد كيفيات التطبيق على العمالات الجزائرية والصحراوية | المقتضيات المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه اعلاه ، والمتعلق باسعار الحبوب وبكيفيات ادائها وخزنها واعادة بيعها لاصحابها ،
- وبناء على مداولات اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب بتاريخ 10 صفر عام 1388، الموافق 8 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب بان يستخلص خلال موسم سنة 1968-1969 ، الرسوم التالية :
1 ) رسم الاحصاء البالغ 30 ر . دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والخضر اليابسة يقدم الى السوق المنظمة ...
يقتطع رسم الاحصاء لفائدة ميزانية المكتب الجزائري المهني للحبوب ، من طرف الهيئات الخازنة من السعر المدفوع للمنتجين ، ومن طراف المستوردين عن كل قنطار يعاد بيعه للمستعملين .
2 ) رسم الطحن ، المستخلص الفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ، والبالغ . ر . دج عن كل قنطار من الدقيق والسميد يقدم الى السوق الجزائرية ، ) رسم الخزن ، المخصص لتغطية المصاريف المترتبة عن المويل نفقات صيانة المخزونات والبالغ 80. دج عن كل اقنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة .
يستخلص رسم الخزن ، لفائدة المكتب الجزائرى المهني للحبوب ويتحمل المنتجون والمستوردون نصفه ونصفه الآخر يتحمله المستعملون ...
ينطبق نصف الرسم الذى يتحمله المنتجون والمستوردون على الحبوب المستلمة من طرف الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وكذلك على الحبوب المستوردة وينطبق نصف الرسم الذي يتحمله المستعملون على الحبوب المعاد بيعها من طرف الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وعلى الحبوب المستوردة.
ان الحبوب من النوع العادى وحبوب البذر التي يتم البادلهما ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من رسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمشار اليه اعلاه ، تعفى الاولى من نصف الرسم الذى يتحمله المنتجون ، والثانية من نصف الرسم الذي يتحمله المستعملون ..
4 ) الرسم البالغ 20 . دج المستخلص عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والخضر اليابسة المقدمة الى السوق المنظمة والتي تتسلمها الهيئات الخازنة او تستوردها ويخصص مبلغ هذا الرسم للمصاريف المعدة التشجيع تحسين انتاج البذور المنتخبة ، ولنشر استعمالها ولتحمل مصاريف نقل الحبوب المنتخبة ، والحبوب المفروزة وحد الربح المتعلق بسعر الحبوب من هذا النوع ..
ه ) رسم التوزيع بالتساوى المخصص لمساواة تكاليف الهيئات الخازنة والبالغ 10 ر . دج عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال تتسلمه الهيئات الخازنة .
المادة 2
فتح المادةتفرض الرسوم المنصوص عليها أعلاه وتستخلص ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 5 من القرار المؤرخ فى 5 يناير سنة 1960 والمشار اليه اعلاه 10
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو
- سنة 1968 ...
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 67-290
- مرسوم رقم 67-1959
- مقرر رقم 120-62
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.