مقرر مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1418 الموافق 20 أبريل سنة المراقبة الجمركية حقل قاسي الطويل - سوناطراك - قسم 107 حاسي مسعود، ورقلة. . 1998 ، يضع مجمع الجنوب تحت نظام المستودع 26 1998 ، يضع مجمع الشمال تحت نظام المستودع 27 1998 ، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت الإنتاج - المديرية الجهوية بقاسي الطويل ص ب 27
المادة الأولى
فتح المادةتوضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت حقل قاسي الطويل الواقع على بعد 152 كلم جنوب شرق حاسي مسعود، والكائن مقره الاجتماعي بحيدرة، 10 شارع الصحراء - الجزائر العاصمة.
المادة 2
فتح المادةيجب على مستغل حقل قاسي الطويل ما يأتي :
أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات السارية لنظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لا سيما المواد من 165 إلى 173 من قانون الجمارك، المذكور أعلاه
- أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك.
المادة 3
فتح المادةيتحمل مستغل حقل قاسي الطويل دفع مصاريف ممارسة النشاط.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع
المادة 4
فتح المادةيكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بحاسي مسعود، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1418 الموافق 20 أبريل سنة 1998.
براهيم شايب شريف وزارة الفلاحة والصيد البحري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 79-07
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.