مقرر
· ج.ر عدد 25 لسنة 2010
مقرر مؤرخ في 5 محرّم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة 2009، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 141 من قانون الجمارك، المتعلقة بالمستودع العمومي
المادة 13
يجب على مستغل المستودع العمومي اكتتاب تعهد عام مكفول، من أجل ضمان احترام واجباته.
يحدد مبلغ التعهد العام بمليوني ( 2 ) دينار للسنة الأولى لاستغلال المستودع العمومي.
وبالنسبة للسنة الثانية من الاستغلال، يحسب المبلغ المعني على أساس %10 من الحقوق والرسوم المحصلة خلال السنة الأولى من النشاط.