مقرر مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1418 الموافق 20 أبريل سنة المخصص - سوناطراك - وحدة النقل بالأنابيب - بجاية
المادة الأولى
فتح المادةتوضع تحت نظام المستودع المخصص منشآت مجمع الشمال، الواقع ببجاية والكائن مقره الاجتماعي بحسين داي، 2 نهج النقيب عزوق، الشّطّ الأحمر - الجزائر العاصمة.
المادة 2
فتح المادةيخصص المستودع المذكور في المادة الأولى أعلاه، لاستقبال المواد البترولية لمركز التجميع الرئيسي بحوض الحمراء.
المادة 3
فتح المادةيجب على مستغل المستودع المذكور في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات السارية على نظام المستودع ، المخصص، لا سيما المواد من 129 إلى 138 و 140 إلى 153 من قانون الجمارك، المذكور أعلاه جزائرية / العدد 33 27
- أن يكتتب ضمانا تكفله مؤسسة مالية
- أن يدفع مصاريف ممارسة النشاط الناجمة عن تدخل المصلحة المعنية لحراسة هذا المستودع،
- أن يقدّم لإدارة الجمارك، في أجل سنة، محضر معايرة خزانات إيداع المنتوجات ومراقبة أدوات القياس الميدانية، الذي يعده الديوان الوطني للقياسة القانونية.
المادة 4
فتح المادةيكلّف المدير الجهوي للجمارك بسطيف ورئيس مفتشية أقسام الجمارك ببجاية، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1418 الموافق 20 أبريل سنة 1998.
براهيم شايب شريف ---
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.