مقرّر مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الموارد بالمحكمة الدستورية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد حاتم الطائي طرش، مدير إدارة الموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المحكمة الدستورية، على جميع الوثائق المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي والمحاسبي للمحكمة الدستورية، باستثناء القرارات والمقرّرات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة .2022 عمر بلحاج المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 21-453
- مرسوم رئاسي رقم 22-93
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.