مقرّر مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022، يتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المواد 165 و 167 و 185 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، تُحدث لدى المحكمة الدستورية لجنة للصفقات العمومية تتشكل من :
– السيّد خالد حساني، ممثل رئيس المحكمة الدستورية، رئيسا للجنة،
– السيّد ياسين تاج الدين بوهريرة والسيّدة حنان ولد خليفة، ممثلان للمصلحة المتعاقدة، على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا،
– السيّد إسماعيل جوزي والسيّدة آمال قيعموش، ممثلان لوزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا،
– السيّدة نسيمة مسعود ناصر والسيّد محمود أودغيري، ممثلان لوزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا،
– السيّدان مسعود العقون ومولود قرشي، ممثلان لوزير التجارة، على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا.
المادة 2
فتح المادةيتولى السيّد وليد محمدي أمانة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية.
المادة 3
فتح المادةاختصاصات وقواعد عمل اللجنة المذكورة أعلاه، هي تلك المنصوص عليها بخصوص اللجنة القطاعية للصفقات.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المقرر.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة .2022 عمر بلحاج H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.