مقرر
مقرر مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 28 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تمديد أجل تسديد قسيمة السيارات لسنة 2003 على مستوى النطاق الإقليمي لولاية بومرداس
المادة الأولى
فتح المادةيمدد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2003 على مستوى النطاق الإقليمي لولاية بومرداس إلى غاية 17 سبتمبر سنة 2003 على الساعة الرابعة زوالا.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 28 يونيو سنة 2003.
عبد اللطيف بن أشنهو وزارة السكن والعمران
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.