مقرر

مقرر مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 28 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تمديد أجل تسديد قسيمة السيارات لسنة 2003 على مستوى النطاق الإقليمي لولاية بومرداس

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.