مقررات مؤرخة في 20 و 21 محرم عام 1408 الموافق 14 و 15 سبتمبر سنة 1987 تتضمن اعتماد مساحين للاراضى قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي 1783
المادة الأولى
فتح المادةتتمم القائمة المنصوص عليها في المادة 4 من القرار المؤرخ في أول يوليو سنة | 1984 المذكور اعلاه حسب الاتي : 1784 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- الرمز رقم 02-698 : وكيل موزع مكلف بتموين السفن انطلاقا من السوق الوطنية بمواد التغذية والنظافة والصيانة وذلك باستثناء المحروقات ومشتقاتها.
المادة 2
فتح المادةتتمم القائمة المنصوص عليها في المادة 7 من القرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه، حسب الآتي :
- الرمز رقم II 842 : وكيل موزع مكلف يتموين السفن انطلاقا من السوق الوطنية بمواد التغذية والنظافة والصيانة وذلك باستثناء المحروقات ومشتقاتها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987.
مصطفي بن عمرو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 80-137
- مرسوم رقم 83-258
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.