مقرر
· ج.ر عدد 28 لسنة 1993
مقرر مؤرخ في 4 شوال عام 1413 الموافق 27 مارس سنة 1993 ، وزارة العدل يتضمن احداث مكتب للجمارك في سبدو 11 يحدد النطاق الجمركي في ولاية تبسة
المادة 4
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1413 الموافق 27 مارس سنة 1993.
عمرو شوقي جبارة وزارة العدل