مقرر مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 29 يوليو سنة 1998 ، المراقبة الجمركية مركز معالجة الزيت رورد النوس / سوناطراك / النوس ص. ب 27 حاسي مسعود
المادة الأولى
فتح المادةيوضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، مركز معالجة الزيت، رورد النوس، الكائن مقره الاجتماعي بحيدرة، 10 شارع الصحراء - الجزائر العاصمة.
المادة 2
فتح المادةيجب على مستغل مركز معالجة الزيت رورد النوس، الالتزام بما يأتي :
- أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات التي تسير المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لاسيما المواد من 165 إلى 173 من قانون الجمارك، المذكور أعلاه،
- أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحدّدة بمقررات المدير العام للجمارك.
المادة 3
فتح المادةيتحمّل مستغل مركز معالجة الزيت رورد النوس دفع مصاريف ممارسة النشاط.
المادة 4
فتح المادةيكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بحاسي مسعود، كلّ فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 29 يوليو سنة 1998.
براهيم شايب شريف -------- ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 79-07
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.