مقرر مؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 ، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة - قسم الإنتاج - المديرية الجهوية بحاسي الرمل 16 يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية المركز الوطني لتوزيع الغاز التابع لسوناطراك - المديرية الجهوية لنقل المحروقات بحاسي الرمل، ص. ب. 87 حاسي الرمل (ولاية الأغواط)
المادة الأولى
فتح المادةتوضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت وحدة إنتاج الغاز بحاسي الرمل الواقعة على بعد 120 كلم جنوب الأغواط والتي مقرها الاجتماعي في حيدرة، رقم 10 شارع الصحراء - الجزائر العاصمة.
المادة 2
فتح المادةيجب على مستغل وحدة إنتاج الغاز بحاسي الرمل الموضوعة تحت نظام المصنع ما يأتي :
العدد 59 أول جمادى الأولى عام 1418 ه أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات السارية على نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لا سيما المواد 165 إلى 173 من قانون الجمارك، المذكور أعلاه.
- أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك.
المادة 3
فتح المادةيتحمّل مصاريف ممارسة النشاط مستغل وحدة إنتاج الغاز بحاسي الرمل الخاضعة لنظام المصنع.
المادة 4
فتح المادةيكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بالأغواط، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997.
براهيم شايب شريف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.