مقرّر مؤرخ في 4 محرّم عام 1446 الموافق 10 يوليو سنة 2024، يعدل المقرّر المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادتين الأولى و 2 من المقرر المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية، المعدّل، وتحرران كما يأتي : ”المادة الأولى : .....................................(بدون تغيير حتى)
– السيد محند أكلي بوعزيز، ممثل رئيس المحكمة الدستورية، رئيسا للجنة، خلفا للسيد محمد تربح،
– السيد محمد تربح والسيدة سامية مزاري، ممثلان للمصلحة المتعاقدة، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، خلفا للسيدة سامية مزاري والسيدة حنان ولد خليفة، ............................. (الباقي بدون تغيير)........................“.
"المادة 2 : تتولى السيدة حنان ولد خليفة أمانة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية، خلفا للسيد وليد محمدي. ............................ (الباقي بدون تغيير)..........................".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 محرّم عام 1446 الموافق 10 يوليو سنة 2024 .
عمر بلحاج مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.