مقرر
مقرّر مؤرّخ في 21 شوّال عام 1446 الموافق 20 أبريل سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات بالمحكمة الدستورية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد أحمد إبراهيم بوخاري، مدير دراسات بالمحكمة الدستورية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم رئيس المحكمة الدستورية، على جميع الوثائق والمقرّرات الإدارية والمالية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1446 الموافق 20 أبريل سنة 2025 .
عمر بلحاج المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 21-453
- مرسوم رئاسي رقم 22-93
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.