مقرر مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1395 الموافق 5 ابريل سنة 1975 يتضمن وضع لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة المالية . 461
المادة الأولى
فتح المادةان اللجنة الوزارية للصفقات المحدثة بموجب المادة 8 من الامر رقم - 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 المصالح الأخرى المسيرة يلغي :
المركز الاستشفائي والجامعي لاعادة التربية الجراحية لتقصر اين.
يضاف :
المركز الاستشفائي والجامعي لاعادة التربية الجراحية لتقصر اين .
الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية تعمل بمقر وزارة المالية.
المادة 2
فتح المادةان تأليف واختصاص اللجنة التي تم وضعها بموجب المادة الاولى أعلاه يحددان بالاحكام التالية.
الفصل الاول — تأليف اللجنة الوزارية للصفقات
المادة 3
فتح المادةيحدد تأليف اللجنة كما يلى :
الرئيس : مدير الادارة العامة أو ممثله، الاعضاء الدائمون :
الملازم عبد الكريم زعبوب ممثل وزارة الدفاع الوطني قاسي بوعزة، ممثل وزارة الداخلية الطاهر فرحات، ممثل وزارة التجارة أحمد توفيق شبلى ممثل كتابة الدولة للتخطيط .
ممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني، حمزة يحياوي مراقب للمالية محمد الوهاب، ممثل مديرية المالية الخارجية ممثل البنك الذي يوجد لديه موطن الصفقة أو عند الاقتضاء ممثل المحاسب العمومي الذي خصص الاموال للدفع . 462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1395 ه الاعضاء المساعدون :
- مولود متورى ممثل وزارة الداخلية
- الطاهر عبد النبى ممثل كتابة الدولة للتخطيط،
- الاخضر قريش.
ويجوز للجنة أن تدعو على سبيل الاستشارة كل شخص يكون حضوره مفيدا لها وهذا الشخص لا ينبغي أن يكون ممثلا لمصلحة أخرى متعاقدة.
المادة 4
فتح المادةيقبل الاعضاء الدائمون وكذا الاعضاء المساعدون بهذه الصفة من طرف رئيس الهيئة المعنية باقتراح من ادارتهم و لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة 5
فتح المادةيمثل الاعضاء المعينون ادارتهم ويصبحون المراسلين لهذه الادارة لدى الهيئة التي هم أعضاء فيها بالنسبة الى جميع المهام المنوطة بهم .
المادة 6
فتح المادةتمنح تعويضات لاعضاء اللجنة حسب الطرق التي ستحدد بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 30 من الامر رقم 74 - و المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية .
الفصل الثاني — اختصاص اللجنة
المادة 7
فتح المادةتشارك اللجنة في وضع برامج الطلبات العمومية التابعة لقطاعها حسب الشروط الآتية :
ينبغي على المؤسسات الاشتراكية أن توجة حسب برنامجها السنوي الى اللجنة المختصة للصفقات التقديرات بحاجاتها، 2 (2) تقوم لجان الصفقات في اطار برامجها المنجزة على مستواها باحصاء المؤسسات التي يمكنها المشاركة في الصفقات العمومية
(3) توجه لجنة الصفقات بصفة دورية إلى اللجنة المركزية للصفقات جدولا للتقديرات والاحصاء المذكورين أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيمكن للجنة أن تشكل فروعا متخصصة ومن اللازم أن تشكل فروعا للبرمجة وللتنظيم والاسعار حتى يمكنها أن تتصل بالجداول التقديرية لحاجات المؤسسة وأن تجمع وتنشر تنظيم الصفقات العمومية، وأن تتبع تطور الاسعار والارقام الاستدلالية والمواد المستعملة في جدول تغيير أسعار العقود العمومية.
المادة 9
فتح المادةينبغي أن يوجه جدول عام لجميع مشاريع العقود والملاحق التي أطلعت عليها اللجنة كل ثلاثة أشهر ، الى اللجنة المركزية للصفقات عن طريق السلطة المكلفة بوصاية المؤسسة .
يجب أن يشتمل هذا الجدول على المعلومات الآتية :
اسم المصلحة المتعاقدة 6
- الطريقة المستعملة الاسم والعنوان التجارى للمؤسسة المتعاقدة وعنوانها ، موضوع المشروع ، مبلغ المشروع ، :
نتيجة الفحص ، وعند الاقتضاء قرار الوزير بمخالفة النظام .
المادة 10
فتح المادةيمتد اختصاص اللجنة ، فيما يخص المراقبة ، وضمن حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات ، الى جميع العقود المبرمة من قبل الوزير الذي احدثت لديه اللجنة وكذلك الى جميع عقود التجهيز المبرمة من قبل المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية هذا الوزير والتي ليس لديها لحنة للصفقات
المادة 11
فتح المادةتشمل هذه المراقبة .
1 - جميع المشاريع المبرمة من قبل الوزير أو المؤسسات الاشتراكية التي هي تحت وصايته بناء على مزايدات أو مناقصات ويكون مبلغها يقل عن 10.000.000 د. ج ويساوى أو يفوق 2000000 د.ج
2 - جميع مشاريع الصفقات المبرمة بالتراضي من قبل الوزير أو المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايته ويكون مبلغها يقل عن 500000000 دج ويساوى أو يفوق 1000000 دج
3 - مشاريع الملاحق لهذين الصنفين من الصفقات التي تحمل مبلغا لا يتجاوز حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات .
4 - مشاريع عقود الدراسات التقنية بما في ذلك عقود المهندس المعماري ، والمهندس الاستشارى والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها باستثناء المشاريع المتعلقة بالدراسات الاقتصادية التي تراقبها اللجنة المركزية للصفقات .
المادة 12
فتح المادةيمكن لسلطة الوصاية أن تمدد اختصاص اللجنة الى فحص العقود المبرمة من قبل المؤسسات الاشتراكية الاقتصادية والتي هي غير خاضعة لنظام الصفقات العمومية أي لعقود التسيير والتموين العادي للمؤسسة .
المادة 13
فتح المادةان صنف صفقات التسيير التي تختص بها اللجنة يحدد من قبل سلطة الوصاية ..
وفيما يخص هذا النوع من الصفقات غير المسيرة بنظام الصفقات العمومية فان الفحص يتم حسب كيفيات (حدود الاختصاص ونوع المنتجات يحددها وزير الوصاية بموجب مقررات
المادة 14
فتح المادةيمكن للجنة الصفقات الخاصة بالوزارة أن يمتد اختصاصها بموجب مقرر من سلطة الوصاية على عقود تجهيز عدة مؤسسات تابعة لنفس سلطة الوصاية •
المادة 15
فتح المادةيصادق على النظام الداخلى الموجود في الملحق والذي يحدد كيفيات سير اللجنة .
الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 463
المادة 16
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1395 الموافق 5 أبريل 1975 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الملحق
الفصل الاول — تسيير اللجنة الكتابة الاجتماع، المداولة، الفحص ورأى اللجنة
القسم الاول — كتابة اللجنة
المادة الأولى
فتح المادةتشكل كتابة اللجنة التي تعمل تحت سلطة الرئيس الدعامة الادارية لهذه الهيئة وتقوم بمجموع المهام المادية التي يتطلبها تسيير اللجنة وخاصة :
وضع جدول الاعمال استدعاء أعضاء اللجنة وممثلى المصالح المتعاقدة، نقل الملفات الى المقررين
- تحرير الآراء ومحاضر الجلسات، وضع تقارير دورية للنشاطات.
المادة 2
فتح المادةتقوم اللجنة بتسجيل مشاريع الصفقات والملاحق وتكون هذه المشاريع موضوع تقرير عرض يشتمل على :
عرض طبيعة ومساحة الخدمات الواجب تحقيقها،
- تاريخ القضية في حالة وجود عراقيل أثناء وضع المشروع ،
- عرض سبب اختيار الاجراء المتبع
- تبرير اختيار المؤسسة.
يحتفظ بهذا التقرير لدى كتابة اللجنة.
القسم الثاني — اجتماع اللجنة
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها لتجنب الاختيار المقترح من طرف المصلحة المتعاقدة بعد قيام هذه الاخيرة باختيار العروض وفق الشروط المقررة بموجب المواد 47.
و 48 و 49 من قانون الصفقات.
وترسل الاستدعاءات بصورة انفرادية مع اشعار بالاستلام.
المادة 4
فتح المادةعندما تجتمع اللجنة لمراقبة صفقات التسيير تراعى الاسعار والفوائد المالية المقبولة من طرف الممول .
القسم الثالث — مداولة اللجنة
المادة 5
فتح المادةلا تستطيع اللجنة أن تتداول بصورة قانونية الا عند حضور أغلبية الاعضاء واذا لم يحصل النصاب القانوني يوضع محضر عدم وجود ويتم تبليغ كل الاعضاء بذلك الا أن اللجنة تستطيع أن تتداول بصورة قانونية اذا لم يحصل النصاب القانوني بعد الاستدعاء الثاني.
تؤخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وعند تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح ..
المادة 6
فتح المادةينبغي أن يحتوى كل ملف على صفقة متعاقد عليها بعد طلب المنافسة على محضر اللجنة التي فتحت وبنت في العروض.
المادة 7
فتح المادةإذا رأت اللجنة أن الملف المقدم لها يتطلب منها معلومات اضافية، فانها تستطيع أن تؤجل قرارها الى اجتماع لاحق .
المادة 8
فتح المادةينبغي أن يكون كل ملف معروض على اللجنة محل تقرير مضروب على الآلة الكاتبة يلخص البنود الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر.
المادة 9
فتح المادةتكتب مداولات اللجنة في محاضر يوقعها الرئيس وترسل الى الاعضاء الدائمين.
القسم الرابع — رأى اللجنة
المادة 10
فتح المادةيشمل رأى اللجنة احترام تنظيم الصفقات العمومية والنتائج المالية للصفقة ومدى تطابقها مع الضرورات الاقتصادية.
ويكون هذا الرأى الذى يلخص بحث الملف من طرف اللجنة موقعا من طرف رئيس هذه اللجنة.
المادة 11
فتح المادةأن فحص المسائل المعروضة على اللجنة يصادق عليه برأى يعطى في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من ادراج المسألة في جدول الاعمال.
المادة 12
فتح المادةيكتسى الرأى الصبغة الالزامية وينبغي على المصالح المتعاقدة أن ترجع اليه وتمتثل للتعليمات الواردة في ضمنه .
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يكون رأى اللجنة ايجابيا أو ايجابيا مع بعض التحفظات أو سلبيا .
المادة 14
فتح المادةينبغي أن تصدق المصلحة المتعاقدة تحفظات اللجنة الواردة في بعض الاراء الايجابية.
المادة 15
فتح المادةعلى الرغم من أسباب الرأى السلبي أو التحفظات الواردة في الرأى الايجابي فان الوزير الوصي على اللجنة يستطيع بقرار مسبب أن يتجاوز الاعتراضات المبدية من طرف لجنة الصفقات.
وفي هذه الحالة، ينبغي على الوزير أن يبلغ قراره لوزير التجارة، ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط وذلك قبل | تنفيذ الصفقة أو الملحق. 464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1395 ه وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.