مقرر
مقرّر مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة .2023 35
المادة الأولى
فتح المادةيمدّد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2023 إلى غاية 30 أبريل سنة 2023 على الساعة الرابعة زوالا 00( - )16 .
“
المادة 2
فتح المادةتُكلّف المديرة العامة للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة .2023 لعزيز فايد وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.