مقرر مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 5 ديسمبر سنة 2024، يعدل المقرر المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادتين الأولى و 2 من المقرّر المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية، المعدّل، وتحرّر كما يأتي : ”المادة الأولى : .....................................(بدون تغيير حتى)
– السيد أحمد إبراهيم بوخاري، ممثل رئيس المحكمة الدستورية، رئيسا للجنة، خلفا للسيد محند أكلي بوعزيز،
– السيد حميد حماداش والسيدة ياسمين أعراب، ممثلان للمصلحة المتعاقدة، على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا، خلفا للسيد محمد تربح والسيدة سامية مزاري، ............................ (الباقي بدون تغيير).........................“.
"المادة 2 : تتولى السيدة ليله معاشو، أمانة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية، خلفا للسيدة حنان ولد خليفة. .............................. (الباقي بدون تغيير)........................".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 5 ديسمبر سنة 2024 .
عمر بلحاج مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.