مقرر مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المستخدمي المجلس الأعلى للإعلام: 730 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 91-06 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991، يحدد شروط تقديم منح بالعملة الصعبة بمناسبة استشفاء المواطنين و/ أو وفاتهم في الخارج. 731 نظام رقم 91-07 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 ، يتعلق بقواعد الصرف وشروطه . 732 نظام رقم 91-08 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 ، يتضمن تنظيم السوق النقدية. 735 نظام رقم 91-09 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991، يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية. 737
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد المواطنون المقيمون والمتوجهون الى الخارج قصد الاستشفاء منحة بالعملة الصعبة بناء على تقديم شهادة تكفل تسلمها هيئة وطنية للضمان الاجتماعي إذا كان المريض مؤمنا اجتماعيا أو تسلمها وزارة الصحة في حالة العكس.
المادة 2
فتح المادةعندما تقرر صراحة الهيئة التي سلمت شهادة التكفل المذكورة في المادة الاولى اعلاه، أو مصلحة الاستشفاء الاجنبية المنصوص عليها ضرورة مساعدة المريض فإن مرافقه يستفد منحة بالعملة الصعبة.
وبلاغات
المادة 3
فتح المادةفي حالة وفاة المريض بالخارج أو وفاة مواطن مقيم موجود في الخارج بمناسبة رحلة سياحية أو عمل، تقدم منحة بالعملة الصعبة لعضو من عائلة الفقيد بغية إعادة جثة الميت الى الوطن.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يستفيد أيضا منحة سنوية بالعملة الصعبة الاولياء عند زيارتهم أولادهم البالغين من العمر 15 سنة فأقل، الذين يوجدون في المستشفى بالخارج منذ مدة 12 شهرا على الاقل.
المادة 5
فتح المادةتحدد المنحة بالعملة الصعبة، المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي :
- 2.700 دج، عندما يتجاوز عمر المريض 15 سنة، 1.300 دج، عندما يبلغ عمر المريض 15 سنة فأقل،
المادة 6
فتح المادةتحدد المنحة بالعملة الصعبة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، كما يأتي : 2.300 دج، عند مغادرة المريض أرض الوطن، 1.000 دج، عند عودته الى الجزائر.
المادة 7
فتح المادةتحدد المنحة بالعملة الصعبة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، بمبغ 11.900 دج.
المادة 8
فتح المادةتحدد المنحة السنوية بالعملة الصعبة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، كما يأتي : 5.000 دج، عندما يقوم الاب والام معا بزيارة ولدهما أي 2.500 دج، للفرد الواحد،
- 3.000 دج عندما يقوم احد الوالدين فقط بالزيارة.
المادة 9
فتح المادةتسلم المنح بالعملة الصعبة، المنصوص عليها في المادتين الاولى و 2 أعلاه بالشبابيك المصرفية الموجودة في محل اقامة المريض.
المادة 10
فتح المادةتسلم المنح بالعملة الصعبة، المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه شبابيك بنك الجزائر فقط الموجود في الولاية التي يقيم فيها أصحاب الطلب.
المادة 11
فتح المادةعندما ترفق الهيئات التي تسلم شهادة التكفل المنصوص عليها في المادة الاولى المريض بأحد | أعوانه، فلا تسلم للمرافقين المحتملين الآخرين أية منحة بالعملة الصعبة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتسجل المنح بالعملة الصعبة المسلمة في إطار هذا النظام على تذاكر سفر المستفيدين.
المادة 13
فتح المادةفي حالة عدم استعمال المنح بالعملة الصعبة في أجل شهر ابتداء من تاريخ تسليمها يجب ارجاعها الى الشباك المصرفي نفسه الذي سلمها.
المادة 14
فتح المادةتحدد تعليمة من بنك الجزائر كيفيات تطبيق أحكام هذا النظام.
المادة 15
فتح المادةكل مخالفة لأحكام هذا النظام يعرض مرتكبها ( أو مرتكبيها ( للعقوبات الجزائية المنصوص عليها قانونا .
المادة 16
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام، لاسيما التعليمتان رقم 39 المؤرخة في 27 ديسمبر سنة 1977 ورقم 1792 المؤرخة في 19 غشت سنة 1989 الصادرتين عن وزارة المالية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991 عبد الرحمن رستمي حاج ناصر نظام رقم 91-07 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 ، يتعلق بقواعد الصرف وشروطه إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد من 32 الى 41 و 44 الفقرة " ك " ومن 193 إلى 199 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين الاعضاء الدائمين والاعضاء الاضافيين في مجلس النقد والقرض، وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 14 غشت سنة 1991 يصدر النظام الآتي نصه :
أولا - أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا النظام القواعد والشروط التي تطبق على الصرف.
ويقصد بالصرف في مفهوم هذا النظام، كل تبادل بين العملات الصعبة الحسابية والدينار أو العملات الصعبة فيما بينها .
المادة 2
فتح المادةيمكن جميع المقيمين القيام بعمليات شراء العملات الصعبة أو بيعها كما هي معروفة في المادة الأولى السابق ذكرها.
المادة 3
فتح المادةيخصص الحصول على العملة الصعبة من بنك الجزائر للمتعاملين الاقتصاديين المقيمين فقط، لتغطية المعاملات والالتزامات الخارجية الخاضعة لنظام التجارة الخارجية والصرف لا غير، بصرف النظر عن أحكام المادة 2 السابق ذكرها وبصفة انتقالية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تنجز حتما كل عملية صرف يقوم بها المتعاملون، المنصوص عليهم في المادتين 2 و 3 أعلاه، عن طريق بنك تجاري معتمد.
المادة 5
فتح المادةتؤهل البنوك التجارية المعتمدة للقيام بعمليات الصرف لحساب زبنهم ولحسابها الخاص.
المادة 6
فتح المادةيمكن البنوك التجارية المعتمدة أن تقوم بعمليات الصرف فيما بينها كما يمكنها أن تقوم بها مع بنك الجزائر.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يكون الصرف نقدا أو لأجل.
ثانيا - الصرف نقدا
المادة 8
فتح المادةيمثل الصرف نقدا، في مفهوم هذا النظام كل معاملة شراء أو بيع العملات الصعبة مقابل الدينار بسعر محدد يسمى ९९ السعر نقدا " .
المادة 9
فتح المادةكل أمر بالشراء و/أو البيع نقدا للعملات الصعبة ، بالدينار، يقدمه الزبن المقيمون الى بنوكهم بغية تنفيذه مع احترام أحكام المادة الثالثة أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون عمليات الصرف التي تنجز نقدا مع بنك الجزائر موضوع اذن له من البنوك التجارية بالبيع أو الشراء نقدا للعملات الصعبة مقابل الدينار
المادة 11
فتح المادةيعتبر الأمر بالشراء أو البيع نقدا للعملات الصعبة بالدينار كأن البنك التجاري المعتمد هو الذي نفذه عندما يعلم الزبون المعني بذلك.
المادة 12
فتح المادةيعتبر الأمر بالشراء أو البيع نقدا للعملات الصعبة مقابل الدينار تام التنفيذ من قبل بنك الجزائر عندما يعلم هذا الأخير البنك المعني بذلك.
المادة 15
فتح المادةيتجسد استكمال عملية البيع نقدا للعملة الصعبة مقابل الدينار فيما يأتي :
القيد على حساب صاحب الأمر في حسابه بالدينار في سجلات بنكه،
- تسليم العملات الصعبة التي يبيعها صاحب الأمر لبنكه .
ويمكن أن يتخذ تسليم هذه العملة الصعبة المباعة الشكلين الآتيين :
يقيد البنك في الجانب المدين من الحساب بالعملة الصعبة لصاحب الأمر بالبيع، يقوم البائع بتحويل العملة الصعبة المباعة الى حساب المشتري بالعملات الصعبة المفتوح لدى بنك الجزائر أو الى حساب " نسترو " التابع له والمفتوح في سجلات
المادة 13
فتح المادةأسعار الصرف التي تطبق هي أسعار | مراسله المصرفي الأجنبي.
البيع والشراء نقدا الناجمة عن التسعير الرسمي المعمول به في بنك الجزائر وقت التنفيذ أوامر الشراء أو البيع نقدا للعملات الصعبة بالدينار.
المادة 14
فتح المادةيتجسد تحقيق عملية الشراء نقدا للعملة الصعبة بالدينار فيما يأتي :
القيد على الحساب بالدينار في سجلات بنك صاحب الأمر.
تسليم العملة الصعبة المشتراة بالدينار، لفائدة صاحب الأمر، يمكن أن يتخذ هذا التسليم بالعملة الصعبة أحد الأشكال الآتية :
- عندما يتعلق الأمر بمتعامل اقتصادي مقيم، يمكن أن يتحقق تسليم هذه العملات الصعبة بالقيد في الجانب الدائن للحساب بالعملة الصعبة التابع لصاحب الأمر أو بتسوية دين مستحق لفائدة دائن أجنبي. ومن المعلوم أن كل تسوية لفائدة دائن أجنبي تتواصل وفقا للاجراءات العادية عن طريق بنوك تجارية معتمدة.
- عندما يتعلق الأمر ببنك تجاري معتمد، يمكن أن يتحقق هذا التسليم بالقيد اما في حسابه بالعملة الصعبة المفتوح في سجلات بنك الجزائر واما في حسابه ১৯ " نسترو "
المفتوح لدى مراسله المصرفي الأجنبي.
ثالثا الصرف لأجل
المادة 16
فتح المادةالصرف لأجل في مفهوم هذا النظام، هو كل معاملة لشراء أو بيع العملات الصعبة مقابل الدينار بسعر يسمى ९९ سعر لأجل " ، ويتم في هذه الحالة تسليم احدى العملتين المتبادلتين أو كلتيهما ) الدينار والعملات الصعبة ) في تاريخ لاحق يسمى أجل " الاستحقاق ".
وتحدد مدد عمليات الصرف لأجل بتعليمة يصدرها بنك الجزائر.
المادة 17
فتح المادةيقدم الزبن المقيمون أوامر شراء العملات أو بيعها لأجل مقابل الدينار لدى بنوكهم التجارية التي تتولى تنفيذها، مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيمكن أن يتخذ شراء العملة الصعبة أو بيعها لأجل بالدينار شكلا اختياريا أو شكل عقود صرف نهائية. .....
ويسمى شراء العملة الصعبة أو بيعها لأجل بالدينار عندما يكتسي ذلك الطابع الاختياري، تسمى " خيارات الصرف ".
كما يسمى شراء العملة الصعبة أو بيعها لأجل بالدينار حين ينجز ذلك في شكل عقود صرف نهائية، تسمى " عمليات صرف لأجل ".
المادة 19
فتح المادةاختيار الصرف حق لكنه ليس التزاما بالشراء أو البيع بالدينار المبلغ معين من العملة الصعبة بسعر يسمى १९ १ سعر الممارسة " وفي أجل استحقاق محدد مقدما يسمى الاختيار الذي يخول صاحبه حق شراء العملة الصعبة لأجل بالدينار " اختيار كال " أي طلبا اختياريا.
كما يسمى الاختيار الذي يخول صاحبه حق بيع العملة الصعبة لأجل بالدينار " اختيار بوت " أي عرضا اختياريا .
المادة 20
فتح المادةالمشترون مطالبون بتقديم علاوة للبائعين تسمى " ثمن الخيار " مقابل الحق الذي يمنحه اياهم خيار الصرف.
المادة 21
فتح المادةعلى كل المتعاملين الاقتصاديين المقيمين أن يشتروا خيارات الصرف من بنوكهم.
المادة 22
فتح المادةعمليات الصرف لأجل هي عقود صرف نهائية يترتب عليها شراء عملات صعبة و/أو بيعها لأجل بالدينار.
المادة 23
فتح المادةالأمر بشراء العملات الصعبة و/ أو بيعها لأجل بالدينار يقدمه المتعاملون الاقتصاديون المقيمون الى بنوكهم التي تتكفل بتنفيذها.
المادة 24
فتح المادةيعتبر الأمر بشراء العملة الصعبة أو بيعها لأجل بالدينار تام التنفيذ عندما يبلغ البنك التجاري الزبون المعني.
المادة 25
فتح المادةيمكن أن تكتسي عمليات الصرف لأجل المتعلقة بشراء العملة الصعبة بالدينار لأجل الشكلين الآتيين :
الدفع الفوري للدنانير،
- دفع الدينار عند الاستحقاق.
المادة 26
فتح المادةيترتب على شراء العملة الصعبة لأجل بالدفع الفوري للدنانير القيد في الجانب المدين للحساب بالدينار لمشتري العملة الصعبة لأجل ابتداء من تقديم الأمر الى بنكه.
المادة 27
فتح المادةيترتب على شراء العملات الصعبة لأجل مقابل الدينار عند الاستحقاق القيد في الجانب المدين للحساب بالدينار لصاحب الأمر عند استحقاق العقد لأجل
المادة 28
فتح المادةالأسعار التي تطبق على عمليات شراء العملات الصعبة لأجل مع الدفع الفوري بالدينار هي الأسعار الآتية الناجمة عن التسعير الرسمي لبنك الجزائر المعمول به عند تنفيذ الاذن بشراء العملة الصعبة لأجل.
المادة 29
فتح المادةالأسعار التي تطبق على عمليات شراء العملات الصعبة أو بيعها لأجل بدفع الدنانير عند الاستحقاق هي الاسعار لأجل الناجمة عن التسعير الرسمي لبنك الجزائر المعمول به عند تحقيق معاملة الصرف الأجل.
المادة 30
فتح المادةتتم فعلا عملية شراء العملات الصعبة لأجل بالدفع الفوري للدنانير عندما يسلم البنك العملة الصعبة للمشتري في تاريخ الاستحقاق.
المادة 31
فتح المادةتتم فعلا عملية شراء العملات الصعبة أو بيعها لأجل عن طريق الدفع بالدينار عند الاستحقاق يتبادل الطرفان المرتبطان بعقد الصرف لأجل العملات بينهما.
المادة 32
فتح المادةيتم تسليم كل العملات بالتحويل من حساب الى حساب آخر.
المادة 33
فتح المادةلا يمكن أن تكون عمليات الصرف لأجل محل تعديل أو إلغاء إلا ضمن الشروط التي يحددها بنك الجزائر بتعليمه، ما عدا عمليات الاختيار.
رابعا - أحكام مختلفة
المادة 34
فتح المادةلا يمكن أن تشتمل عمليات الصرف نقدا الا ما يأتي :
الأرصدة الدائنة في الحسابات بالعملات الصعبة التي يملكها كل المستوطنين لدى كل البنوك التجارية المعتمدة الأرصدة الدائنة في الحسابات بالعملات الصعبة التي تملكها البنوك التجارية المعتمدة لدى بنك الجزائر.
يمكن أن تشتمل عمليات الصرف لأجل كذلك المداخيل المستقبلية بالعملات الصعبة.
المادة 35
فتح المادةلا تحرر أحكام هذا النظام في شيء المتعاملين الاقتصاديين المقيمين من الالتزاماتهم في مجال نظام الصرف المتعلق بترحيل المداخيل من العملات الصعبة المحققة في الخارج بأية صفة كانت الى الوطن عن طريق التنازل لبنك الجزائر.
المادة 36
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا النظام عن طريق تعليمات يصدرها بنك الجزائر.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت 1991 سنة عبد الرحمن رستمي حاج ناصر نظام رقم 91-08 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991، يتضمن تنظيم السوق النقدية.
إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض
- وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 23 رمضان عام 1395 الموافق 29 سبتمبر سنة 1975 ، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان | عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتعلق بتعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين الاعضاء الدائمين والاعضاء الاضافيين في مجلس النقد والقرض
- وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض المؤرخة في 14 غشت سنة 1991 يصدر النظام الآتي نصه :
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا النظام تنظيم السوق النقدية.
المادة 2
فتح المادةيضمن بنك الجزائر سير السوق النقدية ويقوم انتقاليا بدور الوسيط.
المادة 3
فتح المادةالمؤسسات التي يمكنها أن تشارك في السوق النقدية، هي البنوك والمؤسسات المالية وأي مؤسسة أخرى يرخص لها صراحة مجلس النقد والقرض
المادة 4
فتح المادةيمكن بنك الجزائر أن يشتري أو يبيع سندات عامة يقل سريانها عن ستة أشهر كما يمكنه أن يشتري أو يبيع سندات خاصة مقبولة لقروضه
المادة 5
فتح المادةتتدخل الخزينة العامة في السوق النقدية عن طريق التوظيف وفي عرض سندات الخزينة للبيع بالمزايدة.
الباب الثاني — كيفيات المعاملة في السوق النقدية
المادة 6
فتح المادةتتم تبادلات السيولة بين المتدخلين المقبولين في السوق النقدية عن طريق ما يأتي :
الشراء أو البيع البات للسندات العامة والخاصة أو لأي دعم آخر يقبله الاطراف،
- قرض أو رهن ( 24 ساعة، لاجل ولا شعار ) سندات عامة وخاصة أو أي دعم آخر يقبله الاطراف،
- قروض وتوظيفات مدعومة بضمانات
- عملية صوابس SWAPS للعملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية بمجرد وضع تنظيم للنسب الحذرة الخاصة بها.
المادة 7
فتح المادةتتعزز عمليات الرهن بتقديم اتفاقية مكان يوقعها مختلف الاطراف.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تتم المعاملات في السوق النقدية لآجال تتراوح بين أربع وعشرين ( 24 ) ساعة وسنتين.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يكون لكل متدخل حساب جار مفتوح لدى بنك الجزائر،
المادة 10
فتح المادةيضمن بنك الجزائر بانتظام الاعلام بأحوال السوق النقدية عن طريق نشرة احصائية شهرية ترسل الى كل متدخل
الباب الثالث — تدخل بنك الجزائر
المادة 11
فتح المادةيتدخل بنك الجزائر حسب أهدافه النقدية عن طريق عمليات الأخذ أو الرهن مدة أربع وعشرين ( 24 ) ساعة، وهذا التدخل ليس تلقائيا ولا بتكلفة ثابتة.
يمكن أن يعمل بالمبلغ القياس للتدخل الذي يحدده بنك الجزائر بمبادرة منه فقط في أي فترة من انعقاد جلسة السوق النقدية،
المادة 12
فتح المادةيترتب على القروض التي يمنحها بنك الجزائر تقديم سندات اجمالية تعبوية تصدرها البنوك لصالح بنك الجزائر.
تنشأ سندات التعبئة الاجمالية بابراز السندات العمومية التي ما تزال صلاحيتها مستمرة أكثر من ثلاثة أشهر والاوراق المالية الخاصة الآتية التي تمثل ما يأتي :
- المعاملات التجارية الخاصة بالجزائر أو بالخارج التي تستلزم على الاقل توقيع ثلاثة أشخاص معنويين أو طبعيين معروفين بيسرهم ومن بينهم المتنازل ويجب أن لا يتجاوز استحقاق هذه الاوراق المالية ستة أشهر، القروض الموسمية أوقروض الخزينة ويجب أن تحمل على الاقل هذه الاوراق المالية توقيع شخصين طبيعيين | أو معنويين معروفين بيسرهم ومن بينهما توقيع المتنازل.
ويجب أن لا يتجاوز استحقاق هذه السندات مدة اثني عشرة ( 12 ) شهرا.
- اعتمادات على المدى المتوسط، موضوعها :
تطوير وسائل الانتاج أو تمويل التصدير أو بناء عمارات سكنية.
يجب أن تتضمن الاوراق المالية الخاصة ما يأتي :
تتضمن زيادة على توقيع المتنازل، توقيع شخصين ( 2 ) طبعيين أو معنويين معروفين بيسرهم وتكون قابلة لاعادة التمويل عندما يتعلق الامر باعتمادات على المدى المتوسط مدة ستة أشهر قابلة للتجديد طوال ثلاث سنين وتستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون التجاري، من حيث المضمون والشكل،
- تطابق أحكام القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1990، تنشأ بمبالغ تطابق الاعتمادات التي يستعملها المستفيد فعلا.
يمكن أن تستعمل المستحقات من أصل الدين وحدها دعما في اكتتاب السندات الاجمالية التعبوية.
المادة 13
فتح المادةتحرر السندات الاجمالية التعبوية حسب طبيعة الاعتماد، وتدعم بكشف للاوراق يستخدم دعما لها.
لا يمكن أن يقل مبلغ الاوراق المالية المتنازل عنها ضمانا عن مبلغ السندات الاجمالية التعبوية المكتتب، ويجب أن تكون هذه الاوراق المالية محررة من أي التزام.
المادة 14
فتح المادةاذا تبين أن مبلغ الاوراق المالية المتنازل عنها ضمانا يقل عن المبلغ المطلوب، فان هذه العملية تعتبر باطلة في مجملها.
واذا كان البنك المعني قد قيد مبلغ الرهن في الجانب الدائن فيعتبر هذا تسبيقا في الحساب الجاري حسب سعر الفائدة المعمول به
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يرخص بسحب السندات الاجمالية التعبوية قبل أجل الاستحقاق.
وفي حالة الترخيص بذلك يحسب سعر الفائدة وقت التسديد تبعا لعدد أيام الرهن الفعلي.
المادة 16
فتح المادةيمكن بنك الجزائر أن يقوم بعمليات الرهن مدة ( 24 ) ساعة ومدة ( 7 ) أيام،
المادة 17
فتح المادةتتجسد عمليات الرهن المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، بتسليم سند اجمالي تعبوي مدعوم بكشف الاوراق المالية التي تستعمل دعما له.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يتطابق مبلغ الرهن مع قيمة السند الاجمالي التعبوي مطروحة منه الفوائد المستحقة في أجل الاستحقاق.
المادة 19
فتح المادةيقيد للبنوك مبلغ الرهن في الجانب الدائن حسب قيمة اليوم المعني،
المادة 20
فتح المادةيحتفظ بنك الجزائر بامكانية ادخال أي شكل جديد من أشكال التدخل.
المادة 21
فتح المادةيمكن أن تتم التدخلات المنتظمة لبنك الجزائر في كل وقت لكن لفائدة البنوك فقط.
المادة 22
فتح المادةيترتب على وساطة بنك الجزائر في السوق النقدية تحصيل عمولة على نفقة المقترضين
الباب الرابع — احكام مختلفة
المادة 23
فتح المادةعملا بالقانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، وتأكيدا لقانونية العمليات ومشتملات الدعائم المستعملة في المعاملات يمكن بنك الجزائر أن يقوم بالتفتيش في عين المكان وبناء على الوثائق لدى المؤسسات التي تلتجىء الى السوق النقدية
المادة 24
فتح المادةيحدد بنك الجزائر المدة اليومية للسوق النقدية وتوقيتها.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت 1991 سنة عبد الرحمن رستمي حاج ناصر نظام رقم 91-09 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 ، يحدد قوعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية.
إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المادة 44 الفقرة " ز " منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين الاعضاء الدائمين والاعضاء الاضافيين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 90-01 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتضمن الحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالجزائر وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 14 غشت سنة 1991 يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا النظام القواعد التي يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تعتمدها في مجال تقسيم المخاطر وتغطيتها وتصنيف الديون حسب درجة المخاطر التي يواجهها الانسان وتكوين الاحتياطات وادراج الفوائد الناجمة عن الديون غير المضمون تحصيلها.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يحترم كل بنك ومؤسسة مالية ما يأتي :
أ ) النسبة القصوى بين مجموع المخاطر التي يتعرض لها بسبب عملياته مع المستفيد ذاته ومبلغ صافي أمواله الخاصة
ب ) النسبة القصوى بين مجموع المخاطر التي يتعرض لها بسبب عملياته مع المستفيدين الذين تحصل كل واحد منهم على قروض تتجاوز نسبة معينة من صافي الأموال الخاصة من جهة ، ومبلغ صافي هذه الاموال الخاصة من جهة أخرى، ج ( النسبة الدنيا بين مبلغ صافي هذه الأموال الخاصة ومبلغ مجموع المخاطر التي يتعرض لها بسبب | عملياته.
ويحدد بنك الجزائر النسب المنصوص عليها في النقاط أ، ب، ج، بواسطة تعليمة.
المادة 3
فتح المادةيقصد بصافي الأموال الخاصة ، في مفهوم هذا النظام العناصر الآتية :
رأس المال الاحتياطات وغير احتياطات، إعادة التقييم المؤن التي لها طابع الاحتياطات الحاصل المنقول من جديد ويطرح منها :
الحصة غير المحررة من رأس المال القيم المعدومة النتائج السلبية في انتظار التخصيص نقصان الاحتياطات المخصصة لتغطية اخطار الاعتماد كما يقدره بنك الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيقصد بالمخاطر التي يواجهها الانسان في مفهوم هذا النظام، العناصر الآتية :
الاعتمادات للزبن الاعتمادات للمستخدمين القروض للبنوك والمؤسسات المالية سندات التوظيف سندات المساهمة الالتزامات بالتوقيع ويطرح منها :
في المخاطر كما هي معرفة في المادة 4 أعلاه والتي وتفوق 15 %15 من صافي أموالها الخاصة.
المادة 7
فتح المادةيجب على كل بنك أو مؤسسة مالية، في إطار الشروط التي تحددها التعليمة المنصوص عليها في المادة 2 أن يقوم واحد منهما بما يأتي :
- أن تميز ديونها المستحقة على الزبن حسب درجة
- مبلغ الضمانات المحصل عليها من الدولة وهيئات | الأخطار التي تواجه فتفرق بين الديون العادية والديون التأمين والبنوك والمؤسسات المالية المبالغ المحصل عليها ضمانا من الزبن في شكل ودائع أو وصول مالية يمكن تصفيتها دون أن تتأثر قيمتها،
- - مبلغ الاحتياطات المكونة قصد تغطية الديون و/ أو انخفاض قيمة السندات.
يجب أن تؤخذ الأخطار بعين الاعتبار كما هي محددة أعلاه وفقا للنسب التي يحددها بنك الجزائر عن طريق التعليمة المنصوص عليها في المادة 2.
المادة 5
فتح المادةيجب على كل بنك أو مؤسسة مالية أن يعد دوريا السياسات والاجراءات التي تتعلق بقروضها وتوظيفاتها وأن تسهر على احترامها.
المادة 6
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تشترط تقريرا عن المراجعة الخارجية لكل مؤسسة، متسببة المصنفة، تلك الديون التي ستحددها التعليمة المنصوص عليها في المادة 2، تكوين الاحتياطات الخاصة بخطر القرض السهر على المعالجة الملائمة لفوائد الديون غير المضمون تحصيلها.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تمنح سوى الاعتمادات المسببة، ما عدا السحب المكشوف على .
الحساب الذي يجب اعتباره اعتمادا من الخزينة محدودا واستثنائيا .
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت س 1991 عبد الرحمن رستمي حاج ناصر المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 90-10
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.