مقرر
مقرّر مؤرخ في 3 محرم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات والبحث
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد خالد حساني، مدير الدراسات والبحث بالمجلس الدستوري، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المحكمة الدستورية، على جميع الوثائق والمقررات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 محرم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة .2022 عمر بلحاج رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.